الصفحه ٢٢٤ : الخيار في الوصيفة مدّة الاستبراء (٥).
__________________
(١) مجمع الفائدة
والبرهان : ٨ ـ ٣٩٣ ، الكافي
الصفحه ٢٤٥ : ، والرواية في : الكافي : ٥ ـ ١٧٣ الحديث ١٧ ، تهذيب الأحكام :
٧ ـ ٢٣ الحديث ٩٨ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٥ الحديث
الصفحه ٦٥٩ : الذبح ، وما نحر فليس بذكي » (٢) (٣).
في « الكافي »
: « الحلق » بدل « الحلقوم » ، والمراد من الحلقوم
الصفحه ٦٧١ : على أنّ القانصة
وحدها كافية ، والظاهر أنّ أختيها كذلك ، لكن شرط عدم اجتماعها مع علامة التحريم ـ
وهي
الصفحه ١٨ : الشيعة :
٢ ـ ٦٨٥.
(٢) المبسوط : ٦ ـ
٢٨٣.
(٣) مجمع الفائدة
والبرهان : ٨ ـ ٣٥.
(٤) الكافي : ٦ ـ
٢٥٤
الصفحه ١٠٦ : » ، فتأمّل.
__________________
(١) الكافي : ٧ ـ ٣٦
الحديث ٣٠ ، من لا يحضره الفقيه : ٤ ـ ١٧٨ الحديث ٦٢٨
الصفحه ١١٠ :
__________________
(١) وهما روايتا :
رفاعة النخّاس : مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٧٢ ، الكافي : ٥ ـ ١٩٤ الحديث ٩ ،
تهذيب
الصفحه ١٩٨ : : رواية غياث
بن إبراهيم : الكافي ٥ ـ ١٨٤ الحديث ١ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٦٧ الحديث ٧٤٠
، تهذيب
الصفحه ٢٤٧ : ، مضافا إلى أصالة بقاء ذلك اليقيني وشمول
__________________
(١) كذا في كافة
النسخ ، والصحيح أنّه
الصفحه ٢٨٠ : السقط
دون الزيادة.
نعم ، في «
الكافي » بعد هذه الرواية قال : وفي رواية اخرى : « إن كانت بكرا فعشر
الصفحه ٤٣٣ : ببالي ، وبالتتبّع يحصل القطع بما ذكرناه.
لكن ذكر أنّ في
نسخة « الكافي » هكذا : فقال : « إن جئت به
الصفحه ٦٧٩ : بالوجدان ، ولا يطلق الخمر عليه عرفا ولغة حتّى
__________________
(١) الكافي : ٦ ـ
٣٩٣ الحديث
الصفحه ٦٩٥ : :
__________________
(١) الكافي : ٦ ـ
٤٢٠ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٩ ـ ١٢١ الحديث ٥٢٣ ، وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٢٩٣
الحديث ٣١٩٣٩
الصفحه ٢٢ : ،
__________________
(١) مجمع الفائدة
والبرهان : ٨ ـ ٤١ ، وفيه : ( وفي الرواية ).
(٢) الكافي : ٥ ـ
١٢٢ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة
الصفحه ٢٤ : من الأئمة عليهمالسلام ، ينبّه على ذلك ملاحظة « الكافي » باب أصل
حرمة الخمر
وبدئها (١) ، وكذا