البحث في حاشية مجمع الفائدة والبرهان
٥١٧/١٢١ الصفحه ٣٤٨ : لا يخلو ولا يسلم عن الخطر والضرر ، وإن كان الوليّ في غاية
الأمانة ، ولا يخرج من الشرع بالمرّة.
مع
الصفحه ٣٨٥ : ، لكونها ممنوعا عنها إلّا أن تكون المسامحة لغرض شرعيّ فلا يكون ـ
إذن ـ سفاهة.
قوله
: فالظاهر العوض ، بنا
الصفحه ٤٠٨ : في
ذمّة المضمون عنه باقيا كما هو ، فلا معنى لعدم تسلّط صاحب المال على المضمون عنه
أصلا وتسلّطه على
الصفحه ٤١٠ :
المضمون عنه وذمّته مشغولة .. إلى آخره
(٢).
لا تأمّل لهم
في ذلك ، ولذا يجوّزون الضمان مؤجّلا ، لأنّ الّذي
الصفحه ٤١١ : الضمان أصلا ، ويتأتّى للضامن أن يضمن من دون إذن أصلا
، بل مع عدم اطّلاع المضمون عنه مطلقا ، بل مع منع
الصفحه ٤١٧ : مواطاة في هذا المعنى ، لأنّ الضامن كلّما يعطي يأخذ من المضمون
عنه ، وما لا يعطي لا يأخذ عادة.
إلّا أن
الصفحه ٤١٨ : ء وغير البريء ، مع
أنّه في « القاموس » : ( أحال الغريم : زجّاه [ عنه ] إلى غريم آخر ، والاسم :
الحوالة
الصفحه ٤٤٣ :
التهديد في أذيّة الجار (١) ، والمؤمن ، والأخ المسلم (٢) ، وسيجيء عن
العلّامة أنّ ما ذكره ليس من
الصفحه ٤٨٦ : ، مثل استئجار البيت لأن يضع فيه شيء
لا ينافي سكنى صاحب البيت فيه ، فتأمّل جدّا.
قوله
: عن الرجل
الصفحه ٤٩٤ :
شرعي ، لأنّ الصحّة عبارة عن ترتّب الأثر الشرعي عليه ، وكيف يكون الأصل في
كلّ عقد أن يكون موافقا
الصفحه ٤٩٩ : الضميمة ، ولا يصحّ قياسها على البيع ، لورود الأخبار
فيه (١) ، مع كونه خلاف القاعدة ، والخروج عن السفاهة لا
الصفحه ٥٠٤ : عنه
أحمد بن محمّد بن عيسى (٤) ، مع أنّه أخرج عن قم من كان يروي عن المجاهيل بسبب
أنّه روى عنهم
الصفحه ٥١٧ : في طلب المزارعة (٢) ، كقول : زارعتك ، فتأمّل.
وسيجيء عن
الشارح عند قول المصنّف : ( ولو أهمل
الصفحه ٥٢٣ :
للعامل أن يقول : ما أعطي النصف أو الثلث لأنّي ما وفيت بالشرط وأنّك عفوت
عن الشرط.
مع أنّ الغاصب
الصفحه ٥٤٦ :
قوله
: في « التهذيب » عن النوفلي ، عن السكوني ، وهما ليسا بموثّقين .. إلى آخره
(١).
الشيخ في