وقوله : (
ولهذا ما قال أحد بعمومه ) ، إن أراد المتأخّرين ، ففيه ما مرّ.
وإن أراد
القدماء ، فهو شهادة نفي ، لأنّه لم يظهر حالهم ، فلعلّ المحرّم كان يعتقد العموم.
فإن قلت : لو
كان كذلك لاستدلّ به ، ولا يقول بالقياس الحرام الفاسد عند القائل به.
قلت : ليس هذا
دليلهم ، بل يجب تنزيه مثل أبي حنيفة عن مخالفة الكتاب والسنّة والإجماع والأصول
المسلّمة بمثل هذا القياس ، فضلا عن الشيعة ، فضلا عن القدماء منهم ، سيّما مع
وجود أدلّة شرعيّة ، كما ستعرف.
وقد أشرنا في
الحاشية أنّ الفاضلين ومن تبعهما في المقام المسامحة ، فتأمّل!
قوله
: وعلى تحريم عصير التمر بالقياس ، فهي ـ مع وجود سهل بن زياد في طريقها ـ غير
دالّة إلّا بمفهوم ضعيف في كلام السائل ، لا الإمام
، فإن قلنا
بصحّة الاستدلال
بمفهوم كلام السائل بالتقرير فالدلالة ضعيفة جدّا ، فإنّ مثل هذه الدلالة
للحكم الّذي ثبت خلافه بالعقل والنقل ، من الأصل والكتاب والسنّة والإجماع غير
معتبر جزما .. إلى آخره .
__________________