قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

تحمیل

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

652/812
*

ومن جملة ما هو حجّة ، ما يكون لوجه الجمع شاهد من الحديث ، كما ظهر في المقام من أنّ الوجه هو التقيّة ، مع أنّ هو الوجوه (١) واضح من الخارج قطعا ، ودلّ عليه العقل والنقل المتواتر وطريقة الشيعة ، فأيّ خفاء فيما ذكر؟!

قوله : ويمكن حملها على الكراهة ، لما تقدّم ، وحمل الضرورة على المشقّة في الجملة ، لا مثل حلّ الميتة (٢) ، فتأمّل .. إلى آخره (٣).

لا يضرّ ذلك للقول بالتقيّة ، لأنّ العامّة ، وإن لم يقولوا بالاشتراط (٤) ، إلّا أنّ الآية (٥) لمّا دلّت على اشتراط التسمية ـ بحيث لا يمكن ردّ دلالتها ـ فلم يكن للأئمّة عليهم‌السلام مانع عن اعتبارها لذلك ، فإنّهم كانوا فقهاء عندهم مع مقام الفقاهة إن قالوا كذلك ـ تقريبا للحقّ مهما أمكن ـ لم يكن له مانع ، وكم من نظائر ذلك صدرت عنهم عليهم‌السلام.

مع أنّ المعنى التقيّة في زمانهم وعدمها ، لا في أمثال زماننا ، ففي زمانهم لم يكن مانع عن اعتبار التسمية ، بل كان المانع منحصرا في المنع عن ذبيحتهم.

قوله : فصحيح ابن أبي عقيل (٦) ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ذبيحة من دان بكلمة الإسلام [ و ] صام وصلّى ، لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه » .. إلى آخره (٧).

يمكن أن يكون في زمان أمير المؤمنين عليه‌السلام كان الأمر كذلك من جهة التقيّة ،

__________________

(١) كذا ، والظاهر أنّ الصواب : ( مع أنّه هذا وجه .. ).

(٢) كذا ، وفي المصدر : ( لا مثل حال حلّ الميتة ).

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٨١.

(٤) لاحظ! المجموع شرح المهذب : ٩ ـ ٧٨.

(٥) الأنعام ٦ : ١٢١.

(٦) كذا ، وفي المصادر : ( ابن عقيل ).

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٨٢ ، تهذيب الأحكام : ٩ ـ ٧١ الحديث ٣٠٠ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٦٦ الحديث ٣٠٠١٣.