الوجوب غير ظاهر [ الدليل ] .. إلى آخره (١).
هذا الاحتمال لعلّه أولى وأقرب بملاحظة فتواه في « القواعد » (٢) وغيره في غيره ، مثل « المسالك » (٣) ، وبملاحظة علّة هذا الوجوب ، وهي درك التذكية من نفسه إن أدرك حيّا ، وحصول التذكية ـ أي العلم بها وبالحلّية ـ إن أدرك غير حيّ ، بالتفصيل الّذي [ مرّ ].
فالوجوب من جهة أنّه فرع قوله : ( فإن أدرك .. إلى آخره ) (٤) ظهر وجهه وعلّته ودليله ، وأنّه وجوب شرطي.
مع احتمال كونه شرعيّا أيضا ، من جهة تحريم تضييع المال ، فتأمّل جدّا!
قوله : إذ الأصل عدم الوجوب ، وتركه في ظاهر الأدلّة من الآية (٥) والأخبار (٦) مشعر به .. إلى آخره (٧).
من نازع؟ وكيف يتأتّى له المنازعة ، مع القطع بأصالة عدم التذكية والتحريم والنجاسة والمنجّسية ، ما لم يثبت التذكية من دليل شرعي ، وليس إلّا فيما ذكروه ، لانحصار الإجماع ، وعدم تحقّق آية أو حديث صحيح واضح الدلالة في العموم الّذي ذكره؟! بل الأخبار منها : مطلقة ، والمطلق ينصرف إلى الغالب ، والغالب أنّ الصيّادين يسارعون وإن لم يكونوا مسلمين ، بل المتبادر منها ليس إلّا ما ذكرنا.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٤٨.
(٢) قواعد الأحكام : ٢ ـ ١٥١.
(٣) مسالك الأفهام : ٢ ـ ١٧٩.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٤٩ ـ المتن ـ ، إرشاد الأذهان : ٢ ـ ١٠٤.
(٥) المائدة ٥ : ٤.
(٦) وسائل الشيعة : ٢٣ ـ ٣٤٠ الباب ٤ من أبواب الصيد.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٤٩.