بحيث لو يلزم السمن كثيرا .. إلى آخره (١).
لا فائدة فيه ، بالنظر إلى الدليل والقاعدة ، ألا ترى أنّ الغاصب إذا أسقط الجنين أو ثمرة شجرة فحملت الام والشجرة سريعا يكون الغاصب ـ بل كلّ متلف ـ ضامنا للجنين والثمرة الساقطة ، وإن كان الجنين الثاني لم يحصل إلّا بعد ذهاب الأوّل؟! وبالجملة ، لا تأمّل لهم أنّ مثل هذا الفرض والتقدير لا أثر له ، وهو مقتضى الدليل ، فتأمّل!
قوله : [ وأنت تعلم ضعف ] هذا الدليل ، لأنّه قياس مع استنباط العلّة ، لعدم دليل عليه .. إلى آخره (٢).
بل قياس مع الفارق الواضح.
قوله : فما روي عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أن « لا مهر لبغيّ » (٣) يدلّ على عدم المهر هنا ، وكأنّه ما ثبت بالتواتر (٤) ، وصحيح أو مقبول عندهم [ بإجماع ] ونحوه ، فتأمّل .. إلى آخره (٥).
هذا عجيب ، لأنّ الجارية لا تستحقّ شيئا أصلا ، بل منافعها عين مال المولى ، فالمستحقّ هو المولى ليس إلّا ، فأيّ معنى لإدخال الجارية في هذا الخبر ، مع أنّها لا مهر لها أصلا وبوجه من الوجوه ، كما عرفت؟! مع أنّ الحجّة في الحديث وما يجب مراعاته والعمل به ليس إلّا الفرد
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥٤٥ ـ ٥٤٦ ، وفيه : ( بحيث لو لم يزل السمن الأوّل لم يحصل هذا ).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥٤٨.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٩٥ الحديث ٢٢٠٧٠.
(٤) كذا ، وفي المصدر : ( وكأنّه ثابت بالتواتر ).
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥٤٩.