الصفحه ٦٢ : الّذي من المفيد ـ
على ما ذكرت ـ واطّلاعهم بما هو المتداول بين المسلمين من زمانه صلىاللهعليهوآله إلى
الصفحه ٤٧٣ :
مرّ (١) فلاحظ ، بل ربّما لا يمكن.
مع أنّه على ما
ذكره لم يكن فرق بين الأمين وغيره ـ يعني من
الصفحه ٦٩١ : خلاف ما يظهر منها نفسها غالبا ، بل وربّما كان
الاحتمال بالنظر إلى نفسها بعيدا جدّا.
واستدلّوا أيضا
الصفحه ٦٧٩ :
حرّمت عليك من عصيرة الخمر ما خالطه نفس إبليس » (١) الحديث.
ولا يخفى أنّه
ما حرّم كلّ عصيرة ، بل
الصفحه ٦١ : : ( من زمانه صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى الآن من غير نكير .. إلى آخره ) (٢) ، فإنّ
الفقهاء كانوا يرون ولا
الصفحه ٩٥ :
ويتغوّط عليه ـ العياذ بالله ـ إلى غير ذلك من أنواع الاستخفافات ، بل
وأشدّ ، وما ورد في تعظيم
الصفحه ١٦٤ : (٤) كان تقيّة ، ويؤيّده نهاية شدّة التقيّة في زمانه عليهالسلام ، ولذا قد كثر منه ما يوافق التقيّة
الصفحه ٧٠ : ، ففي زمان العلماء إلى زماننا هذا يكون الأمر على ما ذهب إليه الفقهاء
قطعا ، فكذا قبل زمانهم إلى زمانه
الصفحه ١١٩ :
الروايات عنه ، فتأمّل.
لكن لا تفاوت
بحسب الثمرة ، لأنّ ما ثبت فيه الكيل أو الوزن في زمانه
الصفحه ١٤٩ : والأصالة على رأي المصنّف ] ، لما صرّح به .. إلى آخره
(٤).
لا يخفى أنّ
الظاهر منهم عدم ملاحظة ما ذكرنا في
الصفحه ١٣٧ :
بالقياس إلى المعدوم أيضا حالّ بتعلّقه بالعهدة ، ولذا لو لم يأت المعدوم يأخذ ما
بإزائه من الثمن من البائع
الصفحه ١٧٧ : يخفى أنّهما شرطان
صحيحان.
نعم ، لو شرط
فعليّة الإقباض بلا تعيين زمانه فالشرط باطل إن لم يفهم من هذا
الصفحه ٣٧٤ :
وسنشير إلى ما يؤيّده ، فلاحظ وتأمّل.
ومن هذا يظهر
أنّ ما دلّ على خلافه وارد على التقيّة
الصفحه ٨٨ :
في النكاح الّذي مبناه على الاحتياط التّامّ ، فتأمّل.
قوله
: والظاهر أنّ النهي راجع إلى عدم صلاحيّته
الصفحه ٤١١ :
، لدلالة العرف على العوض هنا ، فكذا في السابق ، فتأمّل.
قوله
: وجه الكلّ ظاهر .. إلى آخره
(٣).
مضى