فالثوب للمالك والصبغ للغاصب ، لأنّه عين ماله لا يصير ملك المغصوب منه (١) بسبب ضمّه إلى ماله المغصوب ، فله قلع صبغه إن أمكن ، ولكن يضمن النقص الّذي يحصل بالقلع ، فيمكن (٢) أن يكون للمالك منعه ، [ فإنّه ] يصير تصرّفا في ملكه بالصبغ والتبعيض (٣) ، مع أنّ سبب ما فيه فعله المنهي عنه ، فكأنّه ضيّع ماله ، خصوصا إذا لم يكن له بعد القلع [ قيمة ] ، أو يكون سبب لزوم نقصه مساويا أو أنقص فلا فائدة في القلع ، أو مع عدم زيادة شيء في قيمة العين بل نقصه ، فتأمّل .. إلى آخره (٤).
كيف يكون له هذا مع أنّه تصرّف في ملك الغير بغير إذنه؟! فهو غصب آخر وإضرار آخر ، وأنا لا أفهم كلام المصنّف ومن وافقه في كتاب الغصب ، فإنّي أرى ـ بحسب فهمي القاصر ـ تدافع متعدّد ، تارة يحكمون بأنّ الغاصب إذا مزج ماله بمال المغصوب منه الّذي هو أجود ـ ولو بمراتب شتّى ـ يصير مال المغصوب منه وإن كان قيمته أضعاف قيمته ، ويحكمون بأنّ للمغصوب منه قلع أشجار الغاصب وزروعه ، وربّما يكون قيمتها آلاف تومان ، وكذا له قلع خشبته المرقّع بها سفينة الغاصب في وسط البحر وإن كان يغرق بسببه أموال عظيمة للغاصب لا يحصي قيمتها إلّا الله ، وكذا له قلع خشبته من عمارة الغاصب ، وإن كان القلع موجبا لهدمها وكان قيمتها آلاف تومان وقيمة الخشبة تسوى فلسا ، فيها وفي السفينة. إلى غير ذلك من أمثال هذه الأحكام ، ومع ذلك يحكمون بأنّ الغاصب إذا صبغ مال المغصوب منه بصبغ يصير ذلك سببا لعدم جواز تصرّف المغصوب
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( لأنّه عين ماله ما لم يصر ملك المغصوب منه ).
(٢) كذا ، وفي المصدر : ( ويمكن ).
(٣) كذا ، وفي المصدر : ( في ملكه بالتضييع والتبعيض ).
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥٤٢ ـ ٥٤٣.