غير هذا الحديث.
قوله : قول المصنّف : ( ولو تعذّر العين ) (١) ، أي لو تعذّر دفع العين بسبب ضياع ونحوه ، ودفع الغاصب القيمة إلى مالك المغصوب ، ملكها .. إلى آخره (٢).
الأوفق بقاعدة الغصب أنّ ضمان نفس العين على الغاصب ، وكذا ضمان منافعه من حين الغصب إلى زمان الردّ على المالك ، أو تحقّق الموت ، أو أخذ المالك العوض مع رضاه بكونه عوض ملكه وإبراء الغاصب ، فحينئذ يكون العوض ملكه ، إلّا أنّ للغاصب أن يردّ عليه عين ماله ويأخذ ما سلّمه من العوض ، مع احتمال عدم صيرورة العوض ملكه ، كما سيقول الشارح رحمهالله (٣).
وكذا الحال لو لم يرض بكونه عوض ملكه ولم يبرئ الغاصب إلّا أنّه أخذه للحيلولة.
وأمّا نماء المغصوب بعد أخذ العوض إلى حين الردّ على المالك أو التلف ، فهو أيضا للمالك ، لأنّه نماء ملكه ولم ينتقل ملكه بمجرّد العوض ، بل للمالك أن يأخذ من الغاصب جميع نماء ماله إلى أن يتحقّق عدمه وهلاكه وتلفه.
وأمّا منافع العوض ، فإنّها للمغصوب منه على تقدير ملكه ، وعلى تقدير عدمه لعلّه أيضا يكون له إلى أن يردّه على الغاصب ، لأنّ الظاهر من أخذ العوض أنّه له أن يتصرّف فيه تصرّف الملّاك في أملاكه ، مع احتمال كونها له إلى أن يأخذ من المالك عين ماله ومنافعها ويردّ عليه العوض الّذي أخذه ، فتأمّل! لكن يناسب هذا أن يكون جميع تصرّفاته فضوليّا ، وفيه ما فيه.
قوله : ولو كانت تلك الزيادة بفعل الغاصب تتبع العين ، أي هي مضمونة
__________________
(١) إرشاد الأذهان : ١ ـ ٤٤٦.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥٣٨.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥٣٩.