يكون الكبير القادر أيضا كذلك .. إلى آخره (١).
لا يخفى أنّ في التقييد بالعاجز إشكالا ، لأنّ المجنون ليس له عقل يفرّ من جهته ، فربّما يبني على عدم الفرار من تلك الجهة ، وكذا الحال في الصبي الّذي مثله ، فـ « لا ضرر ولا ضرار » (٢) يشمله ، وعرفا يقال : إنّه أتلفهما.
قوله : وكذا فكّ قيد العبد المجنون ، وكذا فتح قفص الطائر ، وإن لم يطر في الحال ، بل بعده .. إلى آخره (٣).
التقييد بالمجنون أيضا مشكل ، لأنّ العاقل إذا انهزم وضاع ، أو لم يضع ـ إذ ربّما يكون الضياع من غفلته أو دهشته وأمثالهما ، وأمّا عدم الضياع بأن أبق ولم يوجد ، أو تضرّر في إباقه وتحصيله ، فتأمّل ـ فإنّ الإضرار شامل للكلّ ، فتأمّل!
قوله : [ فالضمان محلّ التأمّل ] بل خلاف قريب .. إلى آخره (٤).
قد مرّ الكلام في ذلك في محلّه.
قوله : [ ما يضمن بفاسده وبالعكس ] ، وذلك غير واضح .. إلى آخره (٥).
قد مرّ وضوحه في الجملة في مبحثه.
قوله : إلّا أنّ المباشر أقوى ، وقد تقرّر ـ كما سيجيء ـ تقديم المباشر حينئذ في الضمان ، والفرق بينه وبين دلالة السرّاق به بفعله غير ظاهر ، لما مرّ (٦).
لا أعرف الوجه أصلا ، لأنّ الإضرار واقع عرفا ولغة وعقلا ، وهو موجب
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٩٧.
(٢) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٢ الأحاديث ٢٣٠٧٣ و ٢٣٠٧٤ و ٢٣٠٧٥.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٩٧.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٩٩.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٩٩.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥٠٠.