قوله : لكن الحكم مشهور .. إلى آخره (١).
فالشهرة جابرة.
قوله : إذ قد يطعمه ما لا قيمة له ، مثل أن يرعاه في الصحراء من غير أجرة ، وكذا كون الحاكم مطلقا وكيلا (٢).
هذا التعليل لعلّه للتقوية ، وإلّا فالمغصوب لا يرجع بما أنفق عليه الغاصب على صاحبه إجماعا ، وهو الموافق للقاعدة أيضا ، إذ تسلّطه على أخذ العوض من المالك يتوقّف على دليل ، والأصل عدمه وبراءة ذمّة المالك.
ومجرّد كون النفقة واجبة على المالك [ لا يقتضي ] أن يكون كلّ من أنفق عليه ـ وإن كان بقصد الرجوع ـ يكون له الرجوع ، وهو ظاهر ، بل من أنفق عليه أسقط الإنفاق عن ذمّة المالك ، والإسقاط لا يقتضي العوض ، إلّا أن يكون بإذن المالك أو الشرع على نحو يكون له الرجوع ، وليس أحدهما في المقام.
قوله : [ حكم غير الممتنع مطلقا ] حكم الشاة ، لما مرّ .. إلى آخره (٣).
ومرّت الإشارة إلى دليله ، وأنّه الظاهر منه (٤).
قوله : رواية أبي بصير ، عن علي بن حمزة (٥) ، عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليهالسلام : « قال : سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه ، قال : بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه ، فقلت : قد ابتلي بذلك ، قال : يعرّفه .. » .. إلى
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٤٠.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٤١.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٤٢.
(٤) راجع الصفحة : ٥٨٩ من هذا الكتاب.
(٥) كذا ، وفي المصادر : ( علي بن أبي حمزة ).
