الصفحه ٢٨٢ : الانتقال يقع من حين العقد ، وأنّ النماء للمشتري بعد
العقد ، والشارح أيضا رجّح ذلك ، ولا يجب أن يكون كلّ حكم
الصفحه ٢٩٢ : ] لم يحسن ، بخروجهما (٦) مع
التحريم .. إلى آخره (٧).
أي خروجهما عن
البيع مع حكمها بتحريمهما ، ويبعد
الصفحه ٢٩٨ :
: ثبوت الانتقال بالعقد يقتضي وجوب الدفع على كلّ واحد منهما .. إلى آخره
(٤).
الحكم بوجوب
الدفع يحتاج إلى
الصفحه ٣٠٠ : هذه الجهة استرداد العين كما ذكر (٣).
وليس هذا من
خصائص المقام ، بل في مقامات كثيرة يكون الحكم كذلك
الصفحه ٣١٢ : والنفع الخاص ، والحكم يرجع إلى القيد ، وإلّا فخصوص البيع ليس شرطا ،
لأنّه لو كان مكانه الصلح أو غيره لكفى
الصفحه ٣٢٠ :
عندهم.
وكيف كان ، فلا
خفاء في ظهور الحديث في كونه هبة ، وترجيح صاحب « شرح الشرائع » (١) وحكم
الصفحه ٣٢٩ : يذكر ، بالحكم باللزوم في الأوّل ودخوله تحت العمومات
، وعدم اللزوم في الثاني وخروجه ، فلعلّه تحكّم
الصفحه ٣٣١ : .. إلى آخره (٣).
ويمكن أن يقال
: في هذا الخبر ـ مضافا إلى ما مرّ ـ أنّه عليهالسلام حكم بأنّ موت
الصفحه ٣٤٠ : العكس ـ إلّا حكاية الاشتهار
، فإنّها بالعكس ـ إلّا أنّ الإجماع كاف للحكم.
مع أنّ العصابة
اتّفقوا على
الصفحه ٣٤٣ : الحكم المشهور عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من أنّ القرض إذا كان يجرّ شيئا فهو حرام ، وظهر ذلك
واشتهر
الصفحه ٣٤٦ :
فعلى هذا ، لا
عموم للصحّة ولا إجماع ، لو لم نقل بالإجماع على عدمها ، فلا يمكن الحكم بالصحّة
الصفحه ٣٥٣ : المفهوم ، لكن
هذا المفهوم له ظهور ، لأنّ الحكم يرجع إلى القيد ، فالظاهر من الآية أنّ الرهن
الّذي قرّر
الصفحه ٣٥٥ : ،
لأنّه منقول .. إلى آخره (٤).
والّذي ببالي
إنّها مرويّة بسند صحيح أيضا (٥) ، فلأجل هذا حكم القائل بضعفه
الصفحه ٣٥٦ : فيجوز
التأويل فيه ، فمع تساوي الاحتمالين فالأصل عدم الصحّة وترتّب الأثر ، لأنّ الصحّة
حكم شرعيّ يتوقّف
الصفحه ٣٥٨ : المرتهن ، وعلى حكم الاختلاف في
الزيادة والنقصان .. إلى آخره
(١).
لا يخلو ما
ذكره من تأمّل ، لأنّ