الصفحه ١٩٧ : علمائنا دون عدم الجواز.
قلت : إنّه رحمهالله حكم أوّلا بعدم الجواز ثمّ فرّع عليه البطلان عند جميع
الصفحه ٢٠٤ : يحيى
، ولم يستثن روايته ، وفيه إشعار بالاعتماد عليه ، بل لا يبعد الحكم بوثاقته أيضا
) ، ولعلّ مراده هنا
الصفحه ٢٠٨ : كما ذكر ، وأمّا بتقصيره ـ
كأن كان غاصبا ـ فحكمه حكم الغاصب.
__________________
(١) أي : موثّقة عبد
الصفحه ٢١٧ :
منهما موضع العقد أو حكم الموضع ، أو يذهب أحدهما ويثبت الباقي بإرادتهما ،
فلو هرب أحدهما ـ لأنّه
الصفحه ٢٢١ : هذا ،
أنّ المعصوم عليهالسلام في مقام تعريف موضوع هذا الحكم الشرعي ـ وهو أنّه للعقد
يكون خيار الحيوان
الصفحه ٢٢٢ : حال زمان الخيار حال وقت
الملاحظة لأجل الشراء ، ويؤيّده أنّ الحكمة في الخيار كون الحيوان مظنّة العيب
الصفحه ٢٢٣ : الحكم بأنّه بالخيار ، أعمّ
من أن يكون هو البائع أو المشتري أو كليهما (٥) ، فما في رواية ابن فضّال يكون
الصفحه ٢٢٦ : السائمة ، فإنّ الظاهر من
الثاني الحصر والاختصاص ، والحكم يرجع إلى القيد قطعا ووفاقا ، سواء قلنا برجوعه
إلى
الصفحه ٢٣٣ : مراده ليس إلّا ظهور الجواز في نظره في حكم المسألة من عموم ما دلّ على لزوم
الوفاء بالشروط ، كما لا يخفى
الصفحه ٢٤٧ : قال : « لا بيع » ، فحيث حكم بانتفاء الثمر لخصوص المشتري ظهر وجود الثمر
للبائع وبقاء الثمر اليقيني له
الصفحه ٢٥٥ :
وفهم كلام
الأصحاب كذلك ، وإلّا أشكل الحكم فيما اختاره (١) ، لكن لم يظهر لي بعد مخالفة منه للفقها
الصفحه ٢٦٣ : أصلا ، ولم يوجد حكم شرعي إلّا في غاية الندرة ، وأين هذا
من الدين والشريعة؟! وقد أشرنا إلى دليل أكثر
الصفحه ٢٦٦ : ، فتأمّل.
وما ذكره دليل
آخر على الحكم بالضمان ، لا على البطلان أيضا.
__________________
(١) مجمع
الصفحه ٢٧٠ : .
فإن قلت : ما
ذكرت من الأخبار واردة في موارد خاصّة.
قلت : ما ذكروه
عليهمالسلام في مقام الجواب في حكم
الصفحه ٢٧٧ : لا يخفى
أنّ من العيوب قتل العبد أحدا أو جنايته ، وسنشير إلى حكمه في بحث الجنايات ،
فلاحظ! والله يعلم