الصفحه ٢٠٦ :
فلأصالة الحقيقة فقط.
ولو ادّعى وقوع
العقد بلفظ البيع والمدّعي بلفظ السلم ، فالظاهر أنّ الحكم
الصفحه ٢٢٧ :
أيّام للمشتري ، فكما بيّن أنّه ثلاثة أيّام كذا بيّن أنّه للمشتري من دون
تفاوت ، فيكون حكمه حكم
الصفحه ٤٤٢ : التصرّفات ، فكيف يحكم بكون الغرفة للأسفل بغير إشكال؟! لو
لم نقل لا يمكن الحكم بكونها له ، فتأمّل!.
قوله
الصفحه ٥١٣ : .
قوله
: وأنّ معنى الآية (٤) ذلك ، وأنّ حكمها باق [ في شريعتنا ] .. إلى
آخره (٥).
هذا ، مضافا
إلى
الصفحه ٥٨٧ :
ذكر لبيان حكم نفسه ، لا أن يذكر تقريبا لبيان حكم آخر ، إذ في الثاني تضعف
دلالته غاية الضعف.
وكيف
الصفحه ٥٩١ : سنة بعيد جدّا ، لأنّها مع كثرتها في مقام الحاجة إلى بيان
حكمها (٦) ، ولم يشيروا عليهمالسلام إلى حكاية
الصفحه ٥٩٣ :
قوله
: لكن الحكم مشهور .. إلى آخره
(١).
فالشهرة جابرة.
قوله
: إذ قد يطعمه ما لا قيمة له ، مثل
الصفحه ٦٢٢ : يخفى أنّ
منشأ الحكم بالقيمة عند التعذّر هو ما ذكره ، فلا وجه لما ذكره أوّلا من أنّ مرجع
التعذّر
الصفحه ٦٨٤ :
أيضا ، مع أنّ العصيرات كثيرة ، فلا وجه للتعرّض للتمري والاستشكال فيه
بخصوصه ، والحكم بعدم الإشكال
الصفحه ٧٥١ :
قوله
: [ فلا يجوز للمتّصف بالشرائط الحكم بغير نصبه ] ، والدليل عليه غير ظاهر إلّا أن
يكون إجماعيّا
الصفحه ٧٥٢ : بالنصوصيّة في بعضها ، مع أنّ مجرّد الاحتمال لا يكفي في
المقام والحكم في الأموال والدماء والفروج وأمثالها
الصفحه ٧٥٤ :
آداب القضاء
قوله
: أن يحضر العلماء حال حكمه ، إذ قد يسهو أو يخطأ فينبّهونه فيرجع بعد أن رأى ما
الصفحه ٧٥٦ : الحاصل من أمور أخر.
ومع ذلك كلامهم
إنّما هو في الإحضار حال الحكم ، ولا يكون ذلك إلّا بعد طيّ جميع
الصفحه ٧٥٨ : عند غيره فاسقا لكن لم يبلغه ، أو بلغه بعد حكمه ، أو حكمه بها قبل البلوغ
، كان صحيحا بظاهر الشرع ، أو
الصفحه ٧٧٤ :
ويحتمل أن يكون
الحكم حينئذ بالصلح ، فتأمّل.
قوله
: « .. وقال ( إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ
يُسْراً