الصفحه ٤٩٥ :
كما هو الحقّ المحقّق.
قوله
: ويمكن اختصاص المبيع المعيب بالحكم لدليله .. إلى آخره
(١).
لا وجه
الصفحه ٤٩٦ : الإطلاق.
قوله
: وليست كذلك في الأصول .. إلى آخره
(٦).
وكذا رواية حكم
الخيّاط (٧).
قوله
: فهي تدلّ
الصفحه ٥٠١ : حتّى يكون للمستأجر تسلّط الرجوع إليه أيضا ، وإن كان قرار الضمان على
الغاصب ، كما هو الحكم في غصب
الصفحه ٥٠٩ : شرح القواعد ، وقد صرّح بهذا
الحكم : جامع المقاصد : ٧ ـ ١٨٢ ، في حين أنّه لم يحكم به في قواعد الأحكام.
الصفحه ٥١١ : ، فتأمّل!.
قوله
: ولا يبعد أيضا الجمع على الاستحباب والاحتياط .. إلى آخره
(٧).
إن أراد أنّ
الحكم بضمان
الصفحه ٥١٨ : الشرائع » (٥) .. إلى آخره (٦).
حكمه بالقوّة
من جهة صحّة السند ووضوح الدلالة ، لأنّها مطلقة ، فلا يعارضها
الصفحه ٥٢١ : المدّة ، فتأمّل
(١).
أو الجهالة في
الشرط الموجبة للغرر ، ولأنّ الشرط في حكم أحد العوضين.
قوله
: ما لا
الصفحه ٥٣٧ : الصحّة ، لأنّها حكم شرعيّ يحتاج إلى الثبوت ، فما لم يثبت يكون المالان
باقيين على حالهما الّذي كان قبل
الصفحه ٥٦٤ : ، وظاهره أن لا خلاف عندنا في عدم ضمان الباقي .. إلى آخره (٥).
لم نجد الظهور
، مع أنّه لا يخلو الحكم عن
الصفحه ٥٦٨ : يخفى أنّه
جزء كما يستفاد من اللغة والعرف ، والمعاملات يرجع فيها إليهما في معرفة الماهيّة
، لا الحكم
الصفحه ٥٧٩ :
: والظاهر عدمهما ، ولهذا قال في « الشرائع » (٦) بعد الحكم المذكور ..
__________________
(١) كذا ، وفي
الصفحه ٥٨٩ :
(١) ، ولأنّه تعب فلا يعقل
إخلاؤه له ثمّ تكليفه بالإعطاء مجّانا ، وهو خلاف حكمة الواجب. وبالجملة ، الظاهر
الصفحه ٥٩٠ : حكم
البعير ، ولعلّه لأنّ الغالب أنّ الشاة تضلّ عن الراعي والراعي في صدد طلبها ،
بخلاف البعير الكالّ في
الصفحه ٥٩٦ : يأخذها إلّا مثلك فليعرّفها » .. إلى آخره
(١).
لعلّه لهذه
الرواية حكم العلّامة في « القواعد » باشتراط
الصفحه ٥٩٩ : بالبيّنة لم يكن ضررا أصلا في
الإظهار بتمامه ، بل إراءتهم ومشاهدتهم.
لكن حكم بعضهم
بالضمان إذا ظهر صاحبه