الصفحه ٤٣٢ : ومضرّا ، فمثل أحد هذين أيضا غرر ومضرّ ، فكيف حكم الشارح
بصحّته؟!
قوله
: وعن الصادق عليهالسلام أيضا
الصفحه ٤٣٥ : الخبر حكم بإلزام الكفيل بأحد الأمرين ـ
الإحضار أو إعطاء ما عليه ـ واحتمل براءة ذمّة الكفيل ، واحتمل أيضا
الصفحه ٤٣٧ : عقلا ونقلا .. إلى آخره
(٣).
لا يدلّ هذا
على الصحّة شرعا ، فإنّ الصحّة حكم شرعيّ يحتاج إلى دليل
الصفحه ٤٥٢ : ، فتأمّل.
على أنّه لو لم
يمنع ، فلا نسلّم حكمه بعدم المنع ، كما هو ظاهر.
نعم ، ربّما
كان في بعض الصور
الصفحه ٤٥٩ : الماء ومن الحمّامي
(٣) .. إلى آخره
(٤).
الأصل طهارة
الماء حتّى يثبت خلافها ، وهذا يكفي للحكم بالطهارة
الصفحه ٤٦٢ : نحن فيه منها محلّ تأمّل.
والأصل ما
نعرفه ، لأنّ الحكم الشرعي وترتّب الآثار الشرعيّة يحتاج إلى دليل
الصفحه ٤٦٣ : اعتقاده الإذن في التصرّف ، إلّا أنّه غير
معذور في هذا التصرّف ، لعدم معذوريّة الجاهل بنفس الحكم عند الفقها
الصفحه ٤٦٥ :
واستفاضتها (١) ، وشهرة الفتوى بمضمونها (٢) يكفي للحكم قطعا
، بل أقلّ من ذلك يكفي ، لأنّ ظنّ
الصفحه ٤٦٨ : (٣)
في رواية
البارقي (٤)
الّتي جعلت
دليل هذا الحكم ، وجعلت دليلا على جواز الفضولي في البيع ، بل الشرا
الصفحه ٤٧١ :
التقصير وعدمه إنّما هو على ما يفهم من عبارة الموكّل ، لكن الحقّ أنّ الحكم
بالغرامة في قضاء الدين أيضا مشكل
الصفحه ٤٨٠ :
تصير منشأ لقلب الماهيّة ، غاية ما يكون أن تصير منشأ لاشتراك الحكم الشرعي.
وليس نفس
المعاملة من
الصفحه ٤٨٥ : ينتقل
العوضان ، وغير المعيّن لا يتأتّى انتقاله ، وأمّا ما يخرج العاقد عن الرشد ويصير
منشأ للحكم بسفاهته
الصفحه ٤٨٦ : تفريغ الذمّة عن حقّ الغير
فورا بحسب حكم الشرع ، فالأمر على ما ذكره رحمهالله ، لكن ستعرف بأنّ ذلك بنا
الصفحه ٤٨٨ : الشارح رحمهالله.
قوله
: والأصل دليله مع عدم ظهور [ الخلاف ] .. إلى آخره
(٣).
لكن ربّما يشكل
الحكم من
الصفحه ٤٩٠ : ، كأنّه الثمالي الثقة .. إلى آخره
(٥).
يمكن حملها على
الإجارة والحكم بصحّتها ، لأنّ قوله : أكريت إلى كذا