الأجزاء به أصلا ، بخلاف الجزء المقطوع ، فتأمّل جدّا!
قوله
: فلو تلف يأخذ منه تمام القيمة ، لا أن يقسط على المأذون وغيره ، ولو ذكر هذه في
العارية [ لكان أولى ] .. إلى آخره
.
فيه إشكال ، إذ
يشكل تحقّق مأذون في هذه الصورة ، إذ صاحبها ما أذن إلّا بنحو خاصّ ، ولم يتحقّق
النحو الخاصّ.
قوله
: وقد مرّ فيه التأمّل ، وأشار إلى الخلاف في « التذكرة » بقوله : ( فالأقوى الضمان لما فيه من الثياب والدراهم )
.. إلى آخره .
الظاهر أنّه
ليس محلّ التأمّل ، لأنّه خيانة عرفا ، فيده يد خائن ، ولم يرض المالك بمثل هذه
اليد.
قوله
: وعدم تصرّف وتقصير في الحفظ ، وغير ثابت كون هتك الحرز موجبا للضمان ولا بدّ له
من دليل ، فتأمّل .. إلى آخره
.
الدليل ظاهر ،
وهو عدم كونه أمينا وكونه خائنا ، وعدم كون يده يد أمانة ، وعدم رضا صاحب المال
بمثل هذا ، ولو كان يعلم من أوّل الأمر لما استنابه للحفظ عرفا وعادة.
قوله
: فتأمّل ، وظاهره أن لا خلاف عندنا في عدم ضمان الباقي .. إلى آخره .
لم نجد الظهور
، مع أنّه لا يخلو الحكم عن إشكال ، لما أشرنا غير مرّة.
__________________