مطلقة (١) وفي « الغوالي » بعد ما أورد عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « ذروا الناس في غفلاتهم يعيش بعضهم مع بعض » (٢) قال : ( هذا يدلّ على كراهة (٣) توكّل الحاضر للبادي لينقص له في (٤) السعر أو يزيد ، فإنّ ذلك ممّا (٥) يحرم الناس التوسعة في الرزق. إلى آخر ما قال ) (٦) ووجه الاختصاص ، كون الأخبار المرويّة في كتبنا واردة بلفظ : « لا يبيع » (٧) ، ولما في رواية يونس بن يعقوب من التفسير (٨) ، فتدبّر.
قوله : وفيه تأمّل ، لوجود العلّة ، وهو مستفاد من الدليل .. إلى آخره (٩)
لا يخفى أنّ المتبادر من الأخبار الواردة في هذا الباب كون الخروج بقصد الشراء أو البيع (١٠) أيضا على احتمال ، وإذا خرج بقصد التلقّي والشراء وندم عن الشراء ولذا لم يشتر فلعلّه ـ أيضا ـ ليس من الأفراد المتبادرة.
قوله : ويمكن فهمه من العلّة [ وإن لم يكن في الرواية ] .. إلى آخره (١١)
ويمكن أن يقال بعدم تبادر تلك الصورة من الأخبار.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٣٣.
(٢) عوالي اللآلي : ٢ ـ ٢٤٦ الحديث ١٥.
(٣) كذا ، وفي المصدر : ( كراهية ).
(٤) كذا ، وفي المصدر : ( من ).
(٥) لم ترد ( ممّا ) في المصدر.
(٦) عوالي اللآلي : ٢ ـ ٢٤٧ ، الهامش رقم ٢.
(٧) عوالي اللآلي : ٣ ـ ٢٠٦ الحديث ٤٠ و ٤١ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٤٤٤ الباب ٣٧ من أبواب آداب التجارة.
(٨) الكافي : ٥ ـ ١٧٧ الحديث ١٥ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٤٤٥ الحديث ٢٢٩٥٦.
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٣٥.
(١٠) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٤٤٢ الباب ٣٦ من أبواب آداب التجارة.
(١١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٣٥.