آخره (١).
لا يخفى أنّ الدين يكون كليّا مشاعا ، والأصل بقاؤه كذلك شرعا حتّى يثبت صيرورته جزئيّا ومفروضا ومختصّا حصّة كلّ واحد منهما بصاحبه ثبوتا تامّا لازما لا تزلزل فيه أصلا ، يثبت كلّ واحد ممّا ذكر بالدليل الشرعي ، ويكون كذلك شرعا ، والمثبت هو الإجماع والخبر.
ولا إجماع هنا قطعا ـ لو لم نقل بالإجماع على خلافه كما نقل (٢) ـ والإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة عند فقهائنا.
وأمّا الخبر ، فلم يوجد خبر يدلّ ، بل الأخبار المتعدّدة المستفيضة تدلّ على خلافه (٣) كالإجماع ، والأخبار منجبرة بعمل الأصحاب ، فتأمّل!
قوله : [ فإنّ المسألة من مشكلات الفنّ ] ، فإنّ الحكم غير موافق لقاعدة العقل ، ولا تدلّ عليه الروايات مع ضعفها .. إلى آخره (٤).
لم نجد للعقل هنا قاعدة ثابتة ظاهرة ، مع أنّ قاعدة الاستصحاب تقتضي عدم صحّة القسمة ، لأنّ الصحّة حكم شرعي يتوقّف على دليل شرعي وليس ، بل الأدلّة الشرعيّة على خلافها كما أشرنا ، وضعف السند إن كان فغير مضرّ بعد الانجبار.
والظاهر من الروايات عدم صحّة القسمة ، لا عدم لزومها (٥) ، إذ لا خفاء
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٠٧.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٠٦.
(٣) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٧٠ الحديث ٢٣٨٧٢ و ٤٣٥ الباب ١٣ من أبواب كتاب الضمان و ١٩ ـ ١٢ الباب ٦ من أبواب كتاب الشركة.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢١٠.
(٥) مرّت الإشارة إلى الروايات.