أحد القولين ، بل هو الأقوى بالنظر إلى الدليل ، لكن المعروف من المشهور
حكمهم بوجوبها شرعا ، إلّا أن يقال : غير ظاهر أنّ الواجب هنا مطلق ، حتّى تكون
مقدّمته واجبة ، بل ربّما يقيّد بقيد العلم والمعرفة ، ويكون الجاهل معذورا ، لكن
هذا أيضا خلاف ما عليه المشهور ، بل جميع الفقهاء ، فإنّ الجاهل ليس عندهم معذورا
إلّا في قليل من المواضع الّتي نصّ الشرع على المعذوريّة .
وهذا هو مقتضى
الأدلّة كما حقّق في محلّه وإن توقّف فيه شاذّ غفلة ، إلّا أن يقال : واجبات
التجارة ومحرّماتها في الغالب وجوبات شرطيّة لصحّة التجارة ، لا شرعيّة على تركها العقاب ،
وأمّا الوجوبات الشرعيّة فأكثرها من عوارض التجارة ، وليست من أحكامها
بنفسها ، مثل الاكتساب لحفظ النفس وحفظ نفس واجب النفقة وأداء الدين. إلى غير ذلك.
وأمّا القليل
منها وإن كان من أحكام التجارة مثل : حرمة الربا ووجوب الوفاء بالعقد الصحيح ،
فلعلّه من ضروريّات الدين الآن.
أو يقال :
مراده من استحباب التفقّه معرفة جميع أحكام التجارة ، لا خصوص الواجب والحرام ،
فإنّ وجوب معرفته معلوم من قولهم : يجب الوفاء ، وقولهم : حرم الربا ، فتأمّل.
قوله
: [ فمحمول ] على الجواز وعدم
الغبن الفاحش [ جهلا ]
.. إلى آخره .
لعلّ الأولى
الحمل على ما إذا وقع المعاملة مع غير المؤمن ممّن لا حسن في
__________________