الصفحه ٥٣٧ : الأصوليّين (٣).
وأمّا من يجوّز
ذلك ، فلا شكّ في أنّه يراعي الأولويّة ـ يعني أن يكون هذا التخصيص أولى ـ ففي
الصفحه ٧٠١ : يخفى ، مضافا إلى ما ذكروه
بالنسبة إلى الأصول الأربعمائة ممّا لا يخفى على المطّلع ، ولا تأمّل في أنّ
الصفحه ٣٢ : ( لَحْمَ أَخِيهِ ) (٣) ، فإنّ المخالف الّذي أنكر أصلا أو أصلين من أصول الدين
ـ وهما الإمامة والعدل ـ بل
الصفحه ٧٩ :
__________________
(١) راجع! المحصول
في علم الأصول : ١ ـ ٩٢ و ١٠٩ ، المستصفى : ١ ـ ٩٣ ، تمهيد القواعد : ١.
(٢) لاحظ! فرائد
الصفحه ٢٢٥ : الفائدة
والبرهان : ٨ ـ ٣٩٣.
(٢) راجع! معالم
الدين وملاذ المجتهدين : ٨٠ ، قوانين الأصول : ١٨٢.
(٣) راجع
الصفحه ٣٦٩ : بالاستصحاب الطارئ.
لكن في كون
الطارئ قاطعا للسابق محلّ كلام ، والتحقيق في الأصول.
مع أنّ استصحاب
الرهانة
الصفحه ٤٧١ :
يحتاج إلى ظهور وعدم تدافع ظاهر ، فتأمّل!
قوله
: والقوانين الأصوليّة [ تقتضي البطلان ] .. إلى
الصفحه ٥٧٣ : واضح ، إلّا أن يقول ما يفيد
العموم ، مثل ما ذكرنا وأمثاله.
والأصول الّتي
ذكرها الشارح ـ يعني أصل عدم
الصفحه ٦٤٣ : القتل يلزمهم القول بالحلّية من جهة الأصول
والعمومات.
قلت : على
تقدير التسليم ، فالحجّة عليهم ليست سوى
الصفحه ٦٩١ : زيادة التخصيص عن القدر الّذي
جوّزه أكثر الأصوليّين ، مضافا إلى أنّه إثبات اللغة بالاستدلال ، وهو فاسد
الصفحه ٧٠٤ : ! معالم
الأصول : ٧٧ ، الوافية في أصول الفقه : ٢٣٢.
(٤) الأنعام ٦ :
١٤٥.
(٥) مجمع الفائدة
والبرهان : ١١
الصفحه ٧٠٩ : الشيعة
وأهل السنّة سواء (٤) ، فإذا لم يكن حجّة فكيف يقاوم الأدلّة المتقدّمة من
الأصول والعمومات المتواترة
الصفحه ٧١٠ : مقتضى كلّ واحد من الأخبار
والإجماعات والأصول والعمومات حلّها بلا تأمّل.
وحكم بحرمة
القرن والظلف أيضا
الصفحه ٧٩٧ : بسطام ، منشورات الشريف الرضي ، الطبعة الثانية ١٤١١ ه.
٦٣
ـ عدّة الأصول :
تأليف : أبي
جعفر محمد بن
الصفحه ٨٠٢ :
التراث ، قم ، الطبعة الأولى ، سنة ١٤٠٧ ه. ق.
٩٨
ـ المستصفى من علم الأصول :
تأليف : أبي
حامد