لكن الكلام في
ثبوت صحّة هذه المعاملة شرعا ، بمعنى أنّها تؤثّر اللزوم وسائر الثمرات ، والأصل
عدم الصحّة ، لأنّها حكم شرعيّ يحتاج إلى الثبوت ، فما لم يثبت يكون المالان
باقيين على حالهما الّذي كان قبل العقد جزما.
ومثل «
المسلمون عند شروطهم » لا يفيد اللزوم والصحّة شرعا باتّفاق العلماء ، وصرّح
الشارح بذلك ـ وإن كان تمسّك به أيضا غفلة ـ بمعنى أنّه لا معنى لأن يقال : إنّ كلّ
مسلم شرطا بأيّ نحو وأيّ وجه ، يكون لازما شرعا وصحيحا مثمرا للثمرات الّتي ليست
مدلول ذلك الشرط.
والبناء على
تخصيصه بمخصّصات إجماعيّة أو نصّية توجيه وتأويل ، لا استدلال ، لجواز أن يكون
المراد الأولويّة والأهميّة عند الشارع ، كما صرّحوا به ، بل هو أولى من تخصيصه
بما هو أزيد من الباقي بمراتب شتّى ، فإنّه غير صحيح عند معظم الأصوليّين .
وأمّا من يجوّز
ذلك ، فلا شكّ في أنّه يراعي الأولويّة ـ يعني أن يكون هذا التخصيص أولى ـ ففي
المساوي لا يجوز البناء عليه والفتوى به ، فضلا أن يكون مرجوحا .
مع أنّ هذا
العقد من العقود الجائزة قطعا ، فكيف يناسبه الوجوب والإلزام؟! فغير ظاهر شمول هذا
، و ( أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ ) وغيره للعقد الجائز ، إلّا أن يقال : يجب الوفاء بما
يقتضيه العقد ، إن كان اللزوم فباللزوم ، وإن كان الجواز
__________________