على أنّه مرّ
في قوله : ( لو حفر البعض ) ، وقوله : ( لو انهدم المسكن ) أنّه يرجع
بالنسبة ، بل معلوم ـ بحيث لا شبهة فيه ـ أنّه لو لم يتمكّن المؤجر من إعطاء جميع
المنفعة المشترطة أنّه يرجع بالنسبة ، ولا يمكن للمؤجر أن يقول : إمّا يأخذ البعض
بمجموع الأجرة المسمّاة أو يفسخ ، والدليل في الكلّ واحد.
ومرّ في كتاب
البيع في بحث خيار العيب وخيار تبعّض الصفقة ما يحقّق المقام ، ومرّ في شرح
قول المصنّف : ( ولو انهدم المسكن ) ما عرفت.
قوله
: [ إذا استأجر دابّة ] ولم يكن صاحبها معها ، والدابّة في يده .. إلى آخره
.
هذا التقييد
خلاف ظاهر عباراتهم ، لإطلاقها ولعلّه لغاية استبعاد الإطلاق قيّد ، وفيه ،
أنّ الاستبعاد مبنيّ على كون النفقة على المؤجر ، على ما هو مقتضى الأصل ، وقد ظهر
أنّ بناءهم على أنّ النفقة من مال المستأجر ، فالّذي دعاهم إليه لعلّه دعاهم مطلقا
، ولم نجد سوى احتمال كون ذلك عادة في زمانهم في بلدهم ، بحيث ينصرف إطلاق العقد
إليه ، أو أنّهم حملوا ما سيجيء في نفقة الاجراء على ما يشمل المقام ، وسيجيء
الكلام في ذلك .
قوله
: قيل : فلا أجرة له [ حينئذ ] كما ، صرّح به في « الشرح » .. إلى آخره
.
ليس بشيء ،
لما ذكرناه في أوّل كتاب التجارة والمكاسب من أنّه لا مانع من
__________________