الصفحه ٧٦٤ : رحمهالله في هذا الشرح (١١).
وأمّا المطلقات
والعمومات ، فأكثر من أن تحصى :
__________________
(١) كذا
الصفحه ٤٧١ : آخره
(١).
لم نجد قاعدة
تقتضي البطلان ، كما حقّق في الأصول.
قوله
: وفي فتح باب مثل هذا سدّ لباب قبول
الصفحه ٢٣٩ : أنّه دليل حقيقي ، كما عرفت.
مع أنّه مرّ عن
الشارح عند شرح قول المصنّف : ( وكلّما يذكر في متن العقد
الصفحه ٢٧٩ :
دليلهم هو القاعدة الّتي ذكرناها في الحاشية السابقة ، عند شرح قول المصنّف ، (
العيب ، وهو كلّ ما يزيد أو
الصفحه ٢٦٠ : عند شرح
قول المصنّف : ( وكلّما يذكر في متن العقد ) التصريح بأنّ ظاهر الفقهاء عدم
الانعقاد (٤) ، فلاحظ
الصفحه ٣٢٠ :
عندهم.
وكيف كان ، فلا
خفاء في ظهور الحديث في كونه هبة ، وترجيح صاحب « شرح الشرائع » (١) وحكم
الصفحه ٢٧ :
وشكلهم ، مع تأمّل في هذا أيضا ، لأنّه يقتضي المنع عن صورة الأشجار والجنّ
والشياطين (١) ، بل كلّ
الصفحه ٢٦٥ : أنّ النماء في مدّة الخيار للمشتري والتلف أيضا منه :
منها : رواية
إسحاق بن عمّار الماضية عند شرح قول
الصفحه ٣ : محمّد أكمل محمّد باقر ، أوتي كتابه بيمناه ، وجعل عقباه خيرا
من دنياه :
إنّي لمّا وقفت
على « شرح
الصفحه ٥٤٧ :
وسيجيء عند
ذكر قول المصنّف : ( ولو اشترى العامل .. إلى آخره ) التصريح بأنّه إن اشترى في
ذمّة
الصفحه ٤٤٢ :
: فالمشهور لا بأس به ، ولا اعتبار بما تقدّم من « شرح الشرائع » (١)
.. إلى آخره
(٢).
لا بأس بما قال
، لأنّ
الصفحه ٦٥٢ :
ومن جملة ما هو
حجّة ، ما يكون لوجه الجمع شاهد من الحديث ، كما ظهر في المقام من أنّ الوجه هو
الصفحه ٦٦٩ : العامّة ، بل حلّية جميع ما ذكر عند بعض منهم (٢).
في الطيور
قوله
: وأنّ المذاهب في الغراب ثلاثة .. إلى
الصفحه ٣٨٩ :
( فَإِنْ كانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً ) (١) ، وغير ذلك.
والحديث الوارد
في منع معاملة
الصفحه ٧٢٩ :
بل ربّما كان فقهاؤهم أيضا كذلك (١) ، والله يعلم.
ولا شكّ في أنّ
الأحوط الاجتناب ، كما قال به