الصفحه ٧٥٢ : بالنصوصيّة في بعضها ، مع أنّ مجرّد الاحتمال لا يكفي في
المقام والحكم في الأموال والدماء والفروج وأمثالها
الصفحه ٧٥٧ :
يكن خرقا للإجماع المركّب والشأن في ثبوته ، وسيجيء ـ في عنوان أنّه لا
تقبل شهادة الذمّي ـ ما يشير
الصفحه ٧٧٩ :
وبالجملة ،
غاية ما يظهر من الخارج أنّ كلمة « على » فيها ليس مستعملا في الوجوب العيني ، بل
مطلق
الصفحه ٨١٠ : ................................................................... ٤٣٧
في أحكام الصلح........................................................ ٤٤٠
الاقرار
الصفحه ١١ : في رواية حذيفة بن منصور .. إلى آخره
(١)
ظاهر هاتين
الروايتين (٢) تحريم الاحتكار ، وضعف سندهما منجبر
الصفحه ٢٠ :
الخمر (١) وغارسها ـ إلى أن قال في ذيلها ـ وكلّ مسكر ، لأنّه نجس
) (٢) ، وهذه العلّة تقتضي تحريم
الصفحه ٢٢ :
ما قصد به المحرّم
قوله
: وفي رواية .. إلى آخره (١)
في رواية جابر
، عن أبي جعفر عليهالسلام
الصفحه ٢٤ : حقّق في محلّه.
مع أنّه متعارف
التعبير بهذا النحو من جهة المظنّة ، في أمثال المقامات ، ويمكن حمل أمثال
الصفحه ٢٥ : متّخذ الصلبان ، فالظاهر أنّه من النصارى كما لا
يخفى ، والأصل في المسلم حمل أفعاله على الصحّة ، ولا يوجد
الصفحه ٣٠ :
النكير ، مع أنّ المشايخ صرّحوا في كتبهم بالحرمة ، من غير استثناء أصلا ،
واستثنوا الحداء والزفّة
الصفحه ٤٢ :
لا يخفى أنّ
بيت المال مجمع هذه الأموال ، بل غالبه هذه الأموال لو قلنا بوجود غيرها فيه ،
لأنّه
الصفحه ٦٥ :
مطلقا ، مثل نجاسة المياه المضافة ، ولم يرد فيها سوى نجاسة المرقة (١) ، بل النجاسة
الشرعيّة أعمّ
الصفحه ٨٢ : عليه دليلا إلّا ما روي ـ من طريق العامّة ـ عن عروة
البارقي .. إلى آخره (٢).
الأدلّة الّتي
ذكرها في
الصفحه ٩٧ : .
قوله
: [ فالبيع باطل ] ، فيرجع إلى عينه إن كانت باقية .. إلى آخره
(١).
في يد أيّ شخص
كان ، سواء كان
الصفحه ١٠٢ :
انتهى (١).
أقول : لا يخفى
أنّ الأصل في كلّ شيء عدمه حتّى يثبت ، سيّما الحكم الشرعي ، فكون الشي