الصفحه ٥٨٧ :
ذكر لبيان حكم نفسه ، لا أن يذكر تقريبا لبيان حكم آخر ، إذ في الثاني تضعف
دلالته غاية الضعف.
وكيف
الصفحه ٥٩١ :
اللقطة
، قال : لا ترفعها (١) ، فإن ابتليت تعرّفها
(٢) سنة ، فإن جاء طالبها
وإلّا فاجعلها في عرض
الصفحه ٦٠٢ : ، فيكون
الثمن في ذمّته ، أو يبيعه على غيره فيأخذ الثمن .. إلى آخره
(١).
هذا ، إذا كان
القيمة معلومة
الصفحه ٦٠٧ :
الدرهم لا يكون كنزا ولا مدفونا ، وأيضا عبّر في الأوّلين بلفظ الدار ، ولم
يتعارف التقاط الورق في
الصفحه ٦٠٨ :
الغصب
في أسباب الضمان
قوله
: بل يمكن أن يقال : ظاهر ( بغير الحقّ )
(١) أيضا لم يشمل صورة
الخطأ
الصفحه ٦٢٤ : الردّ كان واجبا عليه في
كلّ وقت وقت ، ففي وقت ارتفاع القيمة كان الواجب عليه أن يسلّم هذه العين الّتي
كان
الصفحه ٦٢٥ :
الارتفاع اشتغل ذمّته بإعطاء القيمة ـ في هذا الوقت ـ على سبيل الوجوب
الفوري الضيّقي ، لا جرم يكون
الصفحه ٦٤٩ :
حقّقته في الرجال (١) ، فحديثه صحيح بلا شبهة.
على أنّ
الموثّق حجّة ، سيّما المنجبرة بجوابر كثيرة
الصفحه ٦٧٨ :
إذا
ألقي فيه شيء حال غليانه (١) أو قبله ثمّ نجس بالغليان نجس ذلك أيضا ، وإذا
طهر يطهر ذلك أيضا
الصفحه ٦٨٥ : يظهر من الفاضلين في المقام المسامحة في
نقل الأقوال والأدلّة ، لأنّ الحلّية كانت في نظرهما جليّة ، فما
الصفحه ٦٩٤ :
لا ضعف في سهل
وحقّقناه في الرجال (١) ، والدلالة وإن كانت ضعيفة ، لكن لا يخلو بعد من دلالة
ما ، من
الصفحه ٧٠١ : ، وبعده إلى الآن لم يتأمّل
أحد فيه.
على أنّهم رووا
عن زيد النرسي أكثر من أن يحصى معتمدين عليها كما لا
الصفحه ٧٠٨ : بحرمة الجلد من كلّ ذبيحة ، حتّى جلد الرأس والرجل واليد ، وحتّى جلد
الطيور (٢) ، وهذا في غاية الغرابة
الصفحه ٧٢٢ :
آخره (٥).
ولعلّ قوله عليهالسلام : « ما لم يفسد » (٦) في بعض الأخبار يدلّ عليه.
قوله
: فلا يضرّ
الصفحه ٧٣٢ :
مع أنّ الرواية
المذكورة رواها الصدوق أيضا في « أماليه » ، عن شيخه ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن