الصفحه ٤٦٦ : بظاهر ، إذ الشكّ لا أقلّ منه.
ويؤيّده ما ورد
في أنّ امرأة وكّلت رجلا على تزويجها ، فقال : لا أفعل حتّى
الصفحه ٤٦٩ :
إجماعيّ ، كما ظهر من عبارة « التذكرة » (١).
وأيضا ،
المعاطاة محلّ النزاع ، كما مرّ في أوّل
الصفحه ٤٨٢ :
فغايته نقل المنفعة بعوض ، وهذا أعمّ من الإجارة ، لتحقّقه في الصلح وغيره
من العقود مثل النكاح.
مع
الصفحه ٤٩٧ :
وكذا الفرق بين ما في الصحيحة (١) وما ذكره الشارح.
قوله
: [ باشتراط ] تقديم الإيجاب في الإجارة
الصفحه ٥٢١ :
التأخير الّذي ليس يقطع به عدم وصول الزرع وإدراكه في المدّة المسمّاة ،
لأنّه أعطاه الأرض للزرع ولم
الصفحه ٥٢٩ : ، ويحتمل المسمّى ، وهو الظاهر من
عبارة الشارح.
قوله
: فلا يستحقّ شيئا من الجعل ، بل يجب عليه [ ردّ ما في
الصفحه ٥٣٠ :
قوله
: ولكن العادة في مثله تقتضي العوض ، ويؤيّده .. إلى آخره
(١).
دعوى الكلّية
محلّ نظر ، بل
الصفحه ٥٣٨ : وتخيّلتم وأحدثتم يجب
الوفاء ، ويصير حكما شرعيّا وداخلا في الدين ، وشرعا من شرع خير المرسلين من غير
حدّ وضبط
الصفحه ٥٤٥ : ـ مع بعده في
نفسه غاية البعد ـ معلوم أنّ العامل إذا اشترى للمالك يصير المبيع ملك المالك ،
وهو وكيل
الصفحه ٥٤٨ : النقل وغيره من الثمرات الشرعيّة ، ومرّ الكلام مفصّلا
في مبحث الشركة (١) ، فلاحظ!
قوله
: وإن كان فيها
الصفحه ٥٥٩ : ، وإلّا ففي الكلّ إشكال ، لاتّحاد المقتضي والمانع.
اللهم ، إلّا
أن يكون في بعض العاديات إجماع أو نصّ في
الصفحه ٥٦٤ : يقسط على المأذون وغيره ، ولو ذكر هذه في
العارية [ لكان أولى ] .. إلى آخره
(١).
فيه إشكال ، إذ
يشكل
الصفحه ٥٧٠ : المنفعة بغير طيبة نفس صاحبه.
مع احتمال أن
يكون في صورة العمد له التسلّط في أخذ الفرس عارية ، لأنّه ما
الصفحه ٥٧٣ :
الحال في غالب الآلات والأدوات الّتي تؤخذ عارية بحسب العادة.
قوله
: فالظاهر هو المعنى الأوّل
الصفحه ٥٧٦ :
فظهر أنّ كلّ
ظنّ لا يكفي ، بل ربّما يكون في الظنون المحرّمة.
وعرفت أيضا أنّ
ثمرة العقد غير ثمرة