الصفحه ٢٧٨ :
قوله
: إذ لا نقص في الماليّة هنا .. إلى آخره
(١).
مراده أنّ
الأرش نقصان مالي خاصّ ، وهو كونه
الصفحه ٢٩٣ : (٥) ، والتعليل
الوارد في منع التفاضل في بيع الحنطة بالشعير بأنّه من الحنطة (٦) ، وغير ذلك (٧).
مع تعاضد هذه
الصفحه ٣١٩ :
( مَنْ ذَا الَّذِي
يُقْرِضُ اللهَ ) (١) الآية ، والأخبار المتواترة في مدح القرض الحسنة (٢) ، وأنّ
الصفحه ٣٢٤ : غير مدخليّة العقد ، وفيه ما فيه ،
مع أنّ ما يترتّب على نفس القبض ظاهر أنّه ما ذا ، فتأمّل.
فإن قلت
الصفحه ٣٢٩ :
بأنّ القرض لغة معاملة تبرّعية كالهديّة والعطيّة ، فالتأخير المعتبر فيه
تضمّنا أو التزاما تبرّعي من
الصفحه ٣٣٦ :
نعم ،
الروايتان تعارضان ما دلّ على التصدّق ، سيّما رواية زرارة ، فالشأن في ملاحظة ما
دلّ على
الصفحه ٣٤١ : النفع المشروط في القرض إذا كان نفع
المعاملة المحاباتيّة ، والظاهر منه عدم الخلاف فيها ، إذ لو كان خلاف
الصفحه ٣٥٢ :
يحتاج إليه فيه أو يشتري ظلّ رأسه ويسكن ولا يخرج ، وحسنة الحلبي (١) أظهر في عدم
العموم ، بملاحظة العلّة
الصفحه ٣٥٤ : عموم فيه ، فإنّ من يقول بعدم حجّية المفهوم
لا يقول بأنّ المنطوق عام ، لأنّه فاسد بالبديهة ، مثلا يقول
الصفحه ٣٧٩ :
(١).
سيجيء من
الشارح في مسألة الخنثى المشكل ما يخالف ما ذكره هنا (٢) ، فلاحظ!.
قوله
: في « التهذيب
الصفحه ٤٣٠ :
أنّ غير المعيّن لا يتحقّق في الخارج ، فكيف يكون غير المتحقّق في الخارج
حقّا ثابتا في الخارج بمجرّد
الصفحه ٤٣٣ : تماميّة
الكفالة من قوله : « رجل كفّل بنفس رجل » ، فظهر بقرينة المقابلة أنّ الثاني مفروض
في خلاف الأوّل
الصفحه ٤٥١ : أيضا وارد
في أمثال ما أشرنا.
قوله
: ( إلّا مع إذن الجميع فيه )
(٢) ، هذا موافق لما قاله
.. إلى آخره
الصفحه ٤٥٢ :
في « التذكرة » (١) ضعيف ، إذ فرق واضح بين رفع الجدار وفتح الباب ، بل لو
فرض أنّ في رفع الجدار يقع
الصفحه ٤٥٨ : ، وستعرف في قول المصنّف : ( والمحجور .. إلى آخره ) (٣) ، ولعلّه ليس
محلّ التأمّل عندهم ، فتأمّل!.
قوله