الصفحه ١٥١ :
وموزون ، وعدم الجواز في البيع ثانيا لعلّه بعد التصفية ، وما نحن فيه هو
بيع الثمار والزروع ، ومعلوم
الصفحه ١٥٧ : أيضا حلالا ، لأنّه
إبراء وإسقاط لبعض حقّه ، ولعلّه مستحبّ أيضا.
وورد في غير
واحد من الأخبار في قرض
الصفحه ١٦٨ : الرواية ، غاية
الأمر أنّه ظهر بعد ذلك كونه مملوكا حال الحجّ ، ولا شكّ في أنّ حجّه كان حلالا لا
نهي فيه
الصفحه ١٧٦ :
هذا ، ثمّ إنّه
على تقدير عدم إمكان الأرش في المختلفين ، هل يكون الحكم مثل المتّفقين من انحصار
الصفحه ١٨٢ :
الحال (١) في جانب المشتري ـ فالأمر كما ذكرناه.
وإن جعل المعنى
أنّ المبيع ـ مثلا ـ ملكك بإزاء أن
الصفحه ٢٠٧ : غير تأمّل منه في الصّحة ، بل ربّما كان متفرّعا على الصحّة ، إذ لولا الصحّة
لم يكن هناك ثمن يستحقّه
الصفحه ٢١٠ : » ، والمعصوم عليهالسلام سأل : « كم يكن ذلك » ـ أي ده دوازده ـ؟ قالوا : « في
كلّ عشرة آلاف ألفين » ، فقال
الصفحه ٢٢٣ : ، فتأمّل (٣). انتهى.
أقول : ولما
ورد في رواية ابن فضّال عن الرضا عليهالسلام من قوله : « صاحب الحيوان
الصفحه ٢٤٠ : )؟! أو لم يكن تأمّل في صحّة الكلّ ، ولا في التفاوت أصلا؟
فإن قلت :
تعرّضهم لاشتراط ارتجاع المبيع
الصفحه ٢٤٩ : فيها أنّ القيد في الكلام المنفي يرجع النفي إليه ، وهو المفهوم
لغة وعرفا ، فمقتضى العبارة أنّ النفي
الصفحه ٢٥٢ :
في أحكام الخيار
قوله
: وبالجملة ، الإجماع والنصّ دليل الجواز واللزوم .. إلى آخره
(١).
ولعلّ
الصفحه ٢٥٦ :
والإسقاط كما عرفت ، فتأمّل.
قوله
: إن كان التصرّف من المشتري في المبيع [ فمعنى سقوط الخيار واضح
الصفحه ٢٥٧ :
ملك الآخر فحرام غير جائز ، إلّا أن يجعل ملك نفسه ويتصرّف في ملك نفسه ،
لا أنّه (١) بعد التصرّف
الصفحه ٢٥٨ : أشرنا إليه من أنّ رفع حاجة الناس بالنحو الّذي يذكره الشارح صار
مقتضيا ، فصحّة ما ورد في مرسلة إسحاق
الصفحه ٢٦٩ : لكون التلف في الحيوان من البائع في الثلاثة أيّام حتّى
تنقضي ويصير المبيع للمشتري (١) ، وقد أشرنا في باب