البحث في حاشية مجمع الفائدة والبرهان
٤٤/١٦ الصفحه ٢٧٢ : : ( في شرح الشرائع ) ، لاحظ : مسالك الأفهام : ١ ـ ١٥٥.
(٥) مجمع الفائدة
والبرهان : ٨ ـ ٤٢٢.
(٦) كذا
الصفحه ٢٧٩ :
دليلهم هو القاعدة الّتي ذكرناها في الحاشية السابقة ، عند شرح قول المصنّف ، (
العيب ، وهو كلّ ما يزيد أو
الصفحه ٢٩٧ : به ، فلعلّه ندم ممّا
ذكره في أوّل كتابه وبدا له ، فتأمّل.
وصرّح في « شرح
اللمعة » بأنّ موضع الخلاف
الصفحه ٣١١ : ـ كما سيجيء في آخر الباب (١) ـ ويظهر من المحقّق الشيخ علي في « شرح القواعد » عند ما
ذكر العلّامة أنّه
الصفحه ٣٢٠ :
عندهم.
وكيف كان ، فلا
خفاء في ظهور الحديث في كونه هبة ، وترجيح صاحب « شرح الشرائع » (١) وحكم
الصفحه ٣٣٢ :
النزاع فيما إذا جعل أجل القرض شرطا في عقد لازم كما ذكره الفقهاء ، وذكر
في « الشرح » (١) : أمّا لو
الصفحه ٣٥١ :
مع أنّه ورد
الخاص المعارض لهذه الأخبار ، منها رواية سلمة (١) المذكورة في شرح قول المصنّف : تكره
الصفحه ٣٨٩ : خصوصيّة لشيء ممّا
ذكره بالسفه المنفصل سوى ما ذكر فيما فهم من شرح الشهيد (٤) ، والشارح لا
يعتني بمثل ذلك
الصفحه ٤٢٣ :
: ويفهم ذلك من « الشرائع » (١)
، وقد نقل
في « شرحه » (٢) الإجماع
عن الشيخ [ في الصحّة هنا ] .. إلى آخره
الصفحه ٤٤٢ :
: فالمشهور لا بأس به ، ولا اعتبار بما تقدّم من « شرح الشرائع » (١)
.. إلى آخره
(٢).
لا بأس بما قال
، لأنّ
الصفحه ٤٩٢ : عقد
الإجارة يوجب انتقال كلّ من العوضين إلى مالك الآخر ، كما مرّ في شرح قول المصنّف
: ( ويملك المنفعة
الصفحه ٥٠٥ :
قوله
: [ ما نقل في الشرح من الإجماع ] وأنت تعلم ضعفه في مثله .. إلى آخره (١).
لكونه موضع
ريبة
الصفحه ٥١٨ :
رواية أبي الربيع (٢) ، مع ضعفها عندهم (٣).
قوله
: لصحيحة الحلبي المتقدّمة (٤) ، كما قال في « شرح
الصفحه ٥٤٧ : كثيرا ، فلاحظ « شرح القواعد » (٢) وغيره (٣) ، حتّى يظهر
لك.
على أنّه يجوز
أن يصير جعالة بشروط المضاربة
الصفحه ٥٦٨ :
العارية
قوله
: قال في « شرح القواعد » : قيل عليه : إن كان قوله : ( وثمرته التبرّع بالمنفعة