الصفحه ٨٨ :
يكون المأمور بالوفاء في العقود النيابيّة المنوب عنه ، وأيّ فرق بين الرضا السابق
واللاحق في ذلك ، والأمر
الصفحه ٩٤ :
نفسه فيمكن أن لا يكون مانع فيه ، لأنّه تصرّف في مال مسلم بطيبة نفسه.
لكن لو أنكر
صاحب المال
الصفحه ١٠٦ : ، فلاحظ وتأمّل.
قوله
: وصحيحة علي بن مهزيار (١) وسيجيء .. إلى آخره
(٢).
في دلالة الصحيحة
على صحّة بيع
الصفحه ١٠٨ : إلّا بالقدرة على التسليم ، فتكون شرطا في الصحّة ، وفيه
تأمّل.
ولم أقف على
نصّ يدلّ على هذه القاعدة مع
الصفحه ١٢٠ :
معرضة ، فيكون ما ذكره عليهالسلام سرى لما حكم به من عدم الحلّية ، لا أنّه لا يحلّ في
صورة التدليس
الصفحه ١٢٤ : الشخصي.
وأيضا إذا
أوقعا العقد على الشخص فلا جرم يكون خصوصيّة التشخّص مطلوبة في ذلك العقد ، فلو لم
الصفحه ١٦٣ :
وأمّا ورثته
المماليك ، فإنّهم لا يرثون قطعا ، لأنّ المملوكيّة حاجبة.
وفيه ، أنّه
على هذا لا يرثه
الصفحه ١٦٦ :
(١) وقوانين المذهب ، وهو
ظاهر .. إلى آخره (٢)
لأنّ الخبر إذا
خالف الأصل والقاعدة الثابتة من الشرع لا شبهة في
الصفحه ١٧٣ : .. إلى آخره (٢)
لا تأمّل في
أنّه لا يجوز.
قوله
: ولهذا لم يسمّ الأخبار الّتي هو فيه بالصحّة .. إلى
الصفحه ١٩٦ : .. إلى آخره (٢).
لا نفع في هذا
التوجيه ، لعدم القائل بالفصل ، مع أنّه بعيد بالنسبة إلى ظواهر الأخبار
الصفحه ١٩٩ :
دليله واضح ،
وقد أشرنا إليه في مسألة القدرة على التسليم (١) ، وذكرنا هناك أنّ القدرة على التسليم
الصفحه ٢٠٥ :
مخيّرا بين الردّ والأخذ بالنسبة من الثمن ، كما هو الحكم في خيار تبعّض
الصفقة ، فلا وجه للأرش أصلا
الصفحه ٢٢٢ :
هذا كلّه ، مع
قطع النظر عن القرائن المذكورة في الأخبار والإجماع الّذي ادّعي.
قوله
: لعلّ فيها
الصفحه ٢٢٥ : كونه حجّة [ هنا ] .. إلى آخره
(١).
المفهوم الّذي
وقع النزاع في حجّيته والمشهور ينكرونها هو مفهوم مثل
الصفحه ٢٢٧ : ثلاثة أيّام من دون تفاوت ، فكما أنّه لا يمكن أن يقال :
ثلاثة أيّام لا خصوصيّة له في البيان ، فكذا لا