الصفحه ٢٩١ : (١) ، وكذا القرض بشرط المعاملة المحاباتيّة أو البيع كذلك (٢) ، كما سنذكر
في بحث القرض.
نعم ، الحيل
الّتي لا
الصفحه ٢٩٦ :
بظاهرها ، بل بعنوان الاستحباب ، ومع ذلك لا نجد مناسبة للتأييد فيها.
قوله
: ويمكن حمل الأخيرة على ما كان
الصفحه ٣١٤ :
أن يشترط في عقد لازم (١) ، ومعلوم أنّ العقد اللازم أمر خارج ، ومع ذلك تعرّضوا
، وفي المنفعة منعوا
الصفحه ٣٧٧ :
والدلالة ظاهرة
واضحة ، سيّما في الرواية الأولى (١) ، وأمّا الرواية الثانية (٢) ، فبملاحظة ما
سيجي
الصفحه ٤٨١ :
أيضا ليس كذلك ، لأنّه اتّفاق الكلّ في عصر ، فلا ينافيه الخلاف في عصر آخر
، إلّا أن يقال : الآن لا
الصفحه ٥١٧ :
وقول : اعمل لي
كذا بكذا ، قبول في الإجارة ، لا إيجاب ، ومع ذلك لا يدلّ على نقل منفعة.
وأمّا
الصفحه ٥٣٦ :
الشركة
في أحكام الشركة
قوله
: [ لصاحب المال أن يفعل به ما يريد ] إلّا الممنوع شرعا
(١) ، وليس
الصفحه ٥٨٣ : أصالة
العدم ، لأنّ العدالة أمر وجودي أو معتبر فيها أمور وجوديّة ، ولذا يذهب هو ولا
غيره (٣) من
الصفحه ٦٥٣ :
أو عدم وجود إماميّ المذهب يذبح ، فيلزم الحرج في الدين لو اعتبر الإيمان
في ذلك الزمان ، ولذا لم
الصفحه ٦٧٠ :
أكثر الغربان من سباع الطيور ، ولا تأمّل في حرمة السباع ، لا من جهة
الأدلّة ، لصحّتها وكثرتها ، ولا
الصفحه ٦٧٢ : خالصا عن الأمور المذكورة ،
ولم يكن خالصا ما لم يكن له حوصلة في البرّي ، وقانصة في المائي ، ولذا لو كان
الصفحه ٦٨٠ :
يحكم بالنجاسة من هذه الجهة ، كما حكموا في الفقاع وإن لم يسكر (١).
قلت : من
المقرّر أنّ الرجوع
الصفحه ٦٨٨ : ومتابعتهم ، بل كان اللازم عليهم الإنكار الشديد
على المحرّم في استدلاله هكذا ، أو حكمه بالحرمة ، والإخراج من
الصفحه ٧٠٦ :
أنّه بعد ما ترك في الحباب وغيرها ويصفو يبقى أجزاء أرضيّة كثيرة تحت الماء
، سيّما في أيّام الربيع
الصفحه ٧١٤ : المتعارف ، على تقدير ثبوت كون العذرة حقيقة في الغائط ، فتأمّل! لكن
الحقّ ، أنّ المعنى العرفي لا ربط له