على حسب ما مرّ في البيع (١) ، لاشتراك الدليل والعلّة.
قوله : ( ولو منعه ظالم قبل القبض ) أي منع المستأجر (٢) قبل قبض العين المستأجرة عن انتفاعها .. إلى آخره (٣).
لا يخفى أنّه بمجرّد العقد تصير المنفعة ملكا للمستأجر ، ولو منعه ظالم يقع الظلم على المستأجر ، فكيف يكون مختارا في فسخ العقد؟! إذ حكمه حينئذ حكم المنع بعد القبض ، وقياسه على البيع قياس.
غاية ما في الباب ، أنّه كان على المؤجر أن يسلّم العين ولا يحول بينها وبين المستأجر حتّى يستحقّ أخذ الأجرة ويتسلّط عليه ، وعدم الحيلولة هنا واقع ، والمانع عن حقّه غيره.
إلّا أن يقال : إنّ الإعطاء كان واجبا عليه ، ورفع المانع عن الانتفاع كان لازما عليه ، وهو مستصحب حتّى يثبت خلافه ، فلو رفع المانع بحيث لم يفت عن المستأجر منفعته وملكه أصلا ، أو فات مالا اعتداد به ـ كما سيجيء في انهدام المسكن ـ لم يكن للمستأجر فسخ ، وإن لم يرفع بحيث فات بعض منفعته يكون له الفسخ ، للعيب ، ولتبعّض الصفقة ، فإنّ الواجب على المؤجر أن يسلّم ويقبض ما عقد وعهد وشرط ، كما أنّ الواجب على المستأجر أن يسلّم ويقبض الأجرة الّتي عقد عليها وعهد وشرط.
نعم ، إذا أمكن للمستأجر أن يأخذ العين من الغاصب بحيث لم يفت منه منفعة معتدّ بها ولا يكون ضرر ولا تعب لا يمكنه الفسخ ، وإن لم يتمكّن يجوز له الفسخ ، لما ذكرنا ، بل على تقدير التمكّن ، لعلّه يقول : ما أريد الأخذ من الغاصب ،
__________________
(١) راجع الصفحة : ٢٧٥ من هذا الكتاب.
(٢) كذا ، وفي المصدر : ( أي لو منع المستأجر ).
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٦٠.