قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

تحمیل

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

468/812
*

يلزمني الرضا في صورة تحقّق مفسدتي ، ولا يلزم هذا في الإذن الصريح ، لأنّه صرّح بالرخصة (١) ، والإذن من غير شرط ضمان ، والوكيل [ هو ] الّذي صرّح به ، فإذا تلف في يده فلا يمكن الاعتراض عليه ب : لم فعلت ، ولا ب : لم صار في مالي كذا ، والضمان إنّما يكون إذا وقع التصرّف بغير إذن المالك ، وهنا وقع بإذنه قطعا.

وأيضا ، ظاهر كلام الموكّل ومقتضاه أنّه لا ضمان على الوكيل ، و « المؤمنون عند شروطهم » (٢) ، ويجب عليهم الوفاء بما عاهدوا وعقدوا ، وشي‌ء من ذلك لم يتحقّق في إذن الفحوى ، كما هو ظاهر ، فتأمّل!.

قوله : وليس (٣) في رواية البارقي (٤) الّتي جعلت دليل هذا الحكم ، وجعلت دليلا على جواز الفضولي في البيع ، بل الشراء أيضا .. إلى آخره (٥).

لأنّ مضمونها حكاية حال لا عموم فيها ، كما هو المحقّق ، ولا تعيين هاهنا أيضا ، لاحتمال كونه فضوليّا فيحتاج إلى الإجازة ، واحتمال الحمل على الظاهر والعرف ، واحتمال كونه وكيلا.

مع أنّ الظاهر هو الاحتمالان الأخيران ، بقرينة أنّه ( سلّم الشاة. إلى آخر ما قال ) (٦) ، ولأنّ الظاهر والعرف يقتضي الرضا والإذن ، كما هو المشاهد الآن من العرف وظاهر مقاصدهم ، ولكونه محسنا و ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) (٧) ، ولأنّه لو كان فضوليّا لوقع فيه النزاع ، لأنّ الفضولي محلّ النزاع ، مع أنّ هذا

__________________

(١) في د ، ه : ( لأنّه صريح بالرخصة ).

(٢) عوالي اللآلي : ١ ـ ٢١٨ الحديث ٨٤.

(٣) كذا ، وفي المصدر : ( فليس ).

(٤) عوالي اللآلي : ٣ ـ ٢٠٥ الحديث ٣٦ ، مستدرك الوسائل : ١٣ ـ ٢٤٥ الحديث ١٥٢٦٠.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٧٧.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٧٧.

(٧) التوبة ٩ : ٩١.