الصفحه ٤٦٤ :
الجاهل في موضوع الحكم الشرعي ومتعلّقه معذور عندهم بلا شكّ ، وغير المعذور عندهم
إنّما هو الجهل في نفس
الصفحه ٥٢ : المطلق إلّا به فهو واجب ، فكيف يحكم بالاستحباب؟! وخلاصة عذر الشارح ، أنّ
الواجب والحرام معلومان للمتعارف
الصفحه ٢١٦ : دليل ، لأنّ الأصل في البيع اللزوم بلا
تأمّل ، فالخيار إنّما هو للخلاص عن مقتضي هذا الأصل.
فإذا كان
الصفحه ٣٣٨ : تضعيف
العلّامة إنّما هو من تضعيف الشيخ ، حيث قال : يرمى بالغلوّ ، كما صرّح هو أيضا
بذلك في « الخلاصة
الصفحه ٧٩٤ : هـ) ، انتشارات الرضي ، قم.
٤٥
ـ رجال العلّامة الحلّي ( الخلاصة )
الصفحه ٧٥٥ : للدليل المناسب للحكم ، والمفروض هنا الغفلة عنه .. إلى
آخره (٢).
لا يخفى أنّ
الاجتهاد واستفراغ الوسع شرط
الصفحه ٢٠٧ : البائع ، ويكون حقّه ، والأصل عدم وصول حقّه ، فتأمّل.
فعلى هذا نقول
: لا مانع من الحكم بعدم وصول حقّه
الصفحه ٣٥٤ : ء لا ينفي ما عداه ، فليس هاهنا
إلّا حكم واحد ـ وهو حكم المنطوق خاصّة ـ وهو ثبوت الزكاة في السائمة لا
الصفحه ٨٣ : بذلك ، فأجرى بهذه الحيلة
حكم الله تعالى ، موافقا لعلمه عليهالسلام كما يظهر من كثير من قضاياه صلوات
الصفحه ١٦٨ :
الحجّ كيف يصحّ .. إلى آخره ) (١) ، وأنّ الأصل صحّة المعاملة ، فكيف حكمه عليهالسلام بالفساد
الصفحه ٥٩٢ :
أن يكون الظهور تامّا.
وأمّا ما دلّ
على حكم الدابّة ، فشموله لمثل الشاة ، وصغار الإبل ، والبقر
الصفحه ٦٣٥ : الحكم أيضا من جملة الأحكام المتدافعة في هذا
الكتاب ، على ما أفهم ، والله يعلم.
قوله
: وحينئذ ، الظاهر
الصفحه ٧٤١ : ، سيّما لعدم كون الصغير كافرا ، ولا في حكم الكافر من جميع الوجوه ، بل
القطع حاصل بعدم كونه في حكم الكافر
الصفحه ٧٥٣ :
الأعلم بالإجماع وغيره ، وبقي الباقي.
وأيضا ، حكم
غير الأعلم مرجوح في نظر المقلّد بالنسبة إلى حكم
الصفحه ١٤ : القرآن والأخبار ورد حرمته (٥) ، مضافا إلى
الإجماع (٦) ، بل الضرورة.
قوله
: [ وفي حكم النجس العيني ] ما