آخره (١).
قد عرفت أنّ العقد إنشاء ، وتحقّق الإنشاء من الحين ولا يمكن غيره ، لا أنّه مقتضى الكلام عرفا وأنّه المتبادر ، بل المتبادر منه أنّه يحضره من الحين إن شاء ، وهو مقتضى إطلاق العقد ، لأنّه لم يقيّده بأجل ووقت.
قوله : مثل إدراك الغلّات ومجيء القوافل (٢).
لا يخفى أنّهما معيّنين عند المتعاقدين ، وإلّا فهما متعيّنان في الواقع ، فإذا كان غير معيّن في الواقع أيضا ، مثل : هذا الشهر أو الشهر الآتي ، فضرره أزيد ، للغرر وعدم التعيّن (٣) المنافي للعقد اللزومي ، كما عرفت.
وإذا كان مثل إدراك الغلّات غررا ومضرّا ، فمثل أحد هذين أيضا غرر ومضرّ ، فكيف حكم الشارح بصحّته؟!
قوله : وعن الصادق عليهالسلام أيضا (٤) قال : « قلت له : رجل كفّل بنفس رجل فقال : إن جئت به وإلّا فعليّ خمسمائة درهم ، قال : عليه نفسه .. » .. إلى آخره (٥).
أي بعد ما صار كفيلا ، يعني : قال ذلك بعد تمام العقد ، فأجاب عليهالسلام بأنّه حينئذ كفيل أبدا ولا عليه شيء من الدراهم ، إذ لا وجه لاشتغال ذمّته بها بمجرّد هذا الشرط من الخارج ، فلو قال : عليّ خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه حين عقد الكفالة وابتداء أمره يلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه ، لأنّه شرط في ضمن عقد
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣١٩.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣١٩.
(٣) في ج ، د ، ه : ( التعيين ).
(٤) لم ترد ( أيضا ) في المصدر.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٢١ ، الكافي : ٥ ـ ١٠٤ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٤٣٢ الحديث ٢٣٩٨٨.