والروايات محمولة على الأفراد الغالبة.
على أنّ الّذي
يظهر من الروايتين عدم اعتبار رضا المحال عليه ، فيظهر كونه مشغول الذمّة ، إلّا
أن يقول : الإجماع واقع على اعتبار رضاه ، وإنّ ما قال الشهيد الثاني باطل.
لكن ، على هذا
نقول : لعلّ الوارد في الروايتين غير الحوالة ، ولذا لم يظهر منهما اعتبار رضا
المحتال أيضا ، سيّما الرواية المرويّة بطريق العامّة ، فإنّها في غاية الوضوح ،
ويمكن أن يكون مضمونها توكيل في استيفاء الحقّ ، فتأمّل.
وأمّا رواية
الخاصّة ، فيمكن أن يقال : القدر الثابت هو القدر المشترك بين الضمان والحوالة ،
وهو عدم الرجوع ، فتأمّل.
على أنّه على
ما اختاره الشارح في الضمان من عدم اعتبار صيغة له ، بل يكفي ما يدلّ على الرضا ، يكون
الحوالة على البريء هي الضمان لا غير ، إذ بمجرّد الرضا من البريء ينتقل المال
إلى ذمّته من غير توقّف على إحالة المحيل ولا رضاه أيضا ، بل لا يعتبر رضاه أصلا ،
وإن وقع العقد من المحيل ورضاه يكونان لغوا ، إذ ما لم يرض البريء لا يكون لهما
أثر أصلا.
وبعد الرضا لا
حاجة إليهما مطلقا ، إذ رضاه علّة تامّة في الأثر المذكور ـ وهو الانتقال وعدم
جواز الرجوع إلى المحيل ـ فجعل ذلك من أقسام الحوالة فاسد.
قوله
: دليل كونها لازمة [ مثل ( أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ ) ]
.. إلى آخره .
__________________