المقاسمة ، لوقوعه جوابا عن سؤاله : « يجيئنا المقاسم » ، لأنّ ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يفيد العموم ، بل المدار في أراضي العراق كان على المقاسمة غالبا ، والسائل عراقيّ وأرض العراق مفتوحة عنوة ، والمدار فيها على المقاسمة ، مع أنّه عبّر عن آخذ الزكاة بالمصدّق (١) ، فإذا جاز الشراء منهم جاز الأخذ منهم بعنوان الهبة بطريق أولى ، لأنّ إعطاء العوض للظالم الجائر المخالف كيف يصير منشأ لحلّية أخذ العوض؟! بل إعطاء العوض يوجب إعانة الظالم والإعانة على الإثم ، بخلاف الأخذ بغير عوض.
قوله : نعم ، ظاهرها ذلك ، ولكن [ لا ينبغي الحمل عليه ] .. إلى آخره (٢).
الظهور يكفي للاستدلال ، ولا يشترط الصراحة ، ومداره ـ حينئذ ـ على الاستدلال بالظواهر ، مع أنّ الظهور إنّما هو في صدر الحديث (٣) ، وأمّا وسطه وذيله فهما صريحان غاية الصراحة (٤) ، مع أنّ ظهور الصدر أيضا في غاية القوّة ، وما دلّ على المنع ـ على تقدير التسليم ـ فإنّما يكون دلالته بعنوان العموم ، والخاصّ مقدّم سيّما إذا عاضدة الشهرة ، بل الإجماع المنقول (٥) وإن كان بخبر الواحد ، فإنّه أيضا حجّة ، ولا يضرّ خروج معروف النسب إن كان ، فكيف إذا لم يعرف خارج؟! هذا ، مضافا إلى أنّ الخاص صحيح ومتعدّد ومتكثّر ، كما ستعرف.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٠٢.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٠٢.
(٣) أي قوله عليهالسلام : « لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعينه ». وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٢١٩ الحديث ٢٢٣٧٦.
(٤) أي قوله عليهالسلام : « إن كان قبضه بكيل .. ». وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٢١٩ الحديث ٢٢٣٧٦.
(٥) مسالك الأفهام : ١ ـ ١٣٢ ، الحدائق الناضرة : ١٨ ـ ٢٤٣.