الصفحه ٢٦٨ :
ذلك فلأنّ مقتضى الأدلّة والقواعد كون التلف من المشتري والضمان عليه مطلقا
، خرج التلف الّذي من غير
الصفحه ٢٦٩ : :
التلف منه مع كون الخيار للمشتري خاصّة ، ويدلّ على ذلك الأخبار المستفيضة ـ الّتي
بعضها صحيح ـ المتضمّنة
الصفحه ٢٩٨ :
: ثبوت الانتقال بالعقد يقتضي وجوب الدفع على كلّ واحد منهما .. إلى آخره
(٤).
الحكم بوجوب
الدفع يحتاج إلى
الصفحه ٣٢٦ :
لا الاستحباب الدالّ على رجحان الفعل وجواز الترك ـ بل هو معناه ـ ولو لم
يجز الترك لكان واجبا لا
الصفحه ٣٢٩ : استدلالك بالحديث ، ويمنع احتجاجك
بالعمومات ، لأنّ الأمر بالوفاء بالعقد إنّما هو على حسب ما تضمّنه ، وكذا
الصفحه ٣٤٧ :
بخلاف مثل الكتب العلميّة لا ظهار لعلّ الأوّل من إجماع أو غيره كان ظاهرا
عليهم ، والثاني من العلّة
الصفحه ٣٦٠ : الثانية أيضا ، مع تأمّل في كونه رهنا بالمعنى المصطلح
عليه ، المدلول في الأخبار ، فتأمّل.
قوله
: ولهذا
الصفحه ٣٦٥ :
إذ لا يجوز إلّا بطيب نفسه (١) ، بل الظنّ أيضا لا يكفي ، لعدم الدليل على اعتباره ،
بل لدليل العدم
الصفحه ٣٦٧ : الظلم
، وإن كان حيلولتهم من جهة أنّ الرهن ربّما يصير عليه الضرر ويؤول إليه ، فكيف
يحلّل المعصوم
الصفحه ٣٧٨ :
ورفع التعارض ، لا أنّه فتواه أيضا ، كما لا يخفى على المتتبّع المتأمّل ،
ولذا قال بعض الفقهاء : إنّ
الصفحه ٤١٠ :
والوثوق به (١).
قوله
: وزيادة الفرع على الأصل بالدليل لا قصور فيه ، ومعلوم أنّ المال واجب على
الصفحه ٤١٢ : لا ينتقل ، بل يجب على القابض أيضا .. إلى
آخره (١).
يمكن أن يقال :
إنّ الضمان جعل الشيء في ذمّة أحد
الصفحه ٤٢٠ : أن يكون باللفظ ، بل هو الأظهر.
والفقهاء
اكتفوا بكلّ لفظ يدلّ على النقل ، فإطلاق الروايتين يمكن أن
الصفحه ٤٢٦ :
والعرف ـ على ما عرفت في أوّل البحث ـ وثبت صحّتها وأحكامها من الأدلّة ،
لا تتحقّق بغير التساوي في
الصفحه ٤٣٥ : على إحضاره ـ من تغلّبه وتسلّطه ـ يصير بريئا أيضا ،
فلا وجه للتخصيص بالموت.
والبناء على
أنّ ذكره من