الصفحه ٤٠ : العموم ، بل المدار في أراضي العراق كان على
المقاسمة غالبا ، والسائل عراقيّ وأرض العراق مفتوحة عنوة
الصفحه ٧٤ : عرفت وستعرف ، وكلّ من الإيجاب والقبول مشروط بالآخر
معلّق عليه ، ولذا يكون كلّ عقد مشارطة بثبوته من قوله
الصفحه ٧٩ : للتكليف ، بأن يعطي البائع المبيع ويعطي المشتري الثمن ،
وأنّهما لازمان عليهما شرعا ويجبران عليه ، كما سيجي
الصفحه ٩٧ : على
المشتري ، لأنّه مبني على كون العين (٢) في يد المشتري ، وأنّه على أيّ حال يرجع إلى عين ماله
الّتي
الصفحه ١١٢ : ، يمكن أن
يقال : إنّه أقدم على أن يكون الثمن في مقابل المجموع ، ويكون غير المقدور أيضا
ملكه ، ومجموع
الصفحه ١٢٢ :
تبن عليها ، بأن وقع التصريح عندها بعدم البناء ، أو ظهر من القرائن ،
فتأمّل جدّا.
قوله
: [ تخيّر
الصفحه ١٢٤ :
أصلا ، فلم يكون البيع باطلا؟.
قلت : لمّا وقع
البيع على الشخص المخصوص لا بدّ أن يكون متعيّنا ، إذ
الصفحه ١٣٠ : كان للمشتري خاصّة ، يكون على سبيل القهر ، من دون توقّف على التراضي
، كما هو مقتضى عباراتهم ، يعني
الصفحه ١٥٦ :
المستثنيات من الربا ، لكنّه بعيد.
والأقرب أنّ
العلّة ليست هي الربا ـ كما ذكره رحمهالله ـ بل
الصفحه ١٦٣ :
وأمّا ورثته
المماليك ، فإنّهم لا يرثون قطعا ، لأنّ المملوكيّة حاجبة.
وفيه ، أنّه
على هذا لا يرثه
الصفحه ١٧٤ : من نحاس ـ مثلا ـ فلا.
وقد مرّ في
حسنتي علي بن رئاب وعمر بن يزيد (٣) ما يدلّ على وجود هذا الدرهم في
الصفحه ١٧٩ : معاملة وينكرون معاملتهما.
وما ذكر لا
يخفى على من له أدنى تأمّل ، ولهذا قال الشارح رحمهالله : ( وأمّا
الصفحه ٢٢٥ : قوله عليهالسلام : في السائمة زكاة (٢) ، أمّا مثل قول : أعتق رقبة مؤمنة ، فالاتّفاق واقع على
أنّه معارض
الصفحه ٢٣٣ : الأخبار فرد من المقام ، ليكون قولهم بعد ذلك : ويجوز اشتراط ارتجاع
المبيع .. إلى آخره (٣) عطفا للخاص على
الصفحه ٢٤٤ : (٤) هو الثمن الكلّي الّذي يكون في الذمّة ، لا الشخص
المعيّن الخارجي ، لأنّه إذا أتلفه البائع لا يصدق على