الصفحه ٦٠٦ : الجمع بينهما وبين رواية محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام : « قال : قضى علي عليهالسلام في رجل وجد
الصفحه ٦١١ : ،
انحصار الضمان فيمن هو المباشر حقيقة من أين ، مع صدق الإضرار من غيره أيضا؟ سيّما
وأن يصدق المباشر على مثل
الصفحه ٦١٣ :
كلّ شيء على حسب ما هو المقصود منه والمصنوع لأجله ، بل الظاهر أنّه أعمّ
من ذلك بحيث يصدق عرفا أنّه
الصفحه ٦٢٣ :
وما ذكر من أنّ
قبل الدفع يكون الواجب عليه هو المثل ، فيه أنّ الوجوب تكليف ، والتكليف بما لا
يطاق
الصفحه ٦٢٥ :
الارتفاع اشتغل ذمّته بإعطاء القيمة ـ في هذا الوقت ـ على سبيل الوجوب
الفوري الضيّقي ، لا جرم يكون
الصفحه ٦٢٧ : العين على الغاصب ، وكذا ضمان منافعه من حين الغصب إلى زمان
الردّ على المالك ، أو تحقّق الموت ، أو أخذ
الصفحه ٦٣٥ : عَلى شَيْءٍ ) (٣) ، وجعلوا الفقهاء هذا مناطا لأحكام ، فكيف تقدر على
إذهاب حقّ المولى؟! وبالجملة ، هذا
الصفحه ٦٧٦ : العصير وقاسوا عليه
التمر والزبيب ، ثمّ حكموا بالحلّية بناء على عدم حجيّة القياس (٢).
وأيضا ، يلزمهم
على
الصفحه ٦٩٤ : جهة سؤال مثل علي بن جعفر عن مثل هذا الحكم المخالف للأصل والكتاب والسنّة
والإجماع ـ بحسب الظاهر ـ وفيه
الصفحه ٧٠٠ : بمخصّص عند المحقّقين ، فتأمّل! على أنّ ما ذكرناه
أكثرها ـ في الحقيقة ـ أدلّة فقهيّة تصلح للاستناد إليه
الصفحه ٧٢٢ : أرادت الام أن تأخذ من مال ولدها ، فليس [ لها ] ، إلّا أن تقوّم على نفسها
لتردّه عليه ، ولا بأس للرجل أن
الصفحه ٧٣٦ :
شرّاب الخمر ، فإنّ اللعنة إذا نزلت عمّت من في المجلس » (١).
ويدلّ عليه
الأخبار الكثيرة في المنع
الصفحه ٧٧٣ : العدالة على الملكة ، لحصول الظنّ بعدم الكذب في غيرها
أيضا ، ويؤيّد ذلك ما سيجيء في قبول شهادة الصبي وغيره
الصفحه ٧٧٧ : يمكن.
مضافا إلى أنّ
نكوله عنهما معا مشعر بحقّية حقّ المدّعي ، ودالّ على القدر المشترك بين إضرار
الخصم
الصفحه ٩ :
تضمّنها ـ محمول على التقيّة ، فتأمّل.
قوله : وروى زيد بن علي عن آبائه عن علي
عليهالسلام