الصفحه ١٨٧ :
وأمّا المشتري
وإن وعد وشرط أن يعطي الأكثر بعد النظرة إلّا أنّه لا يلزم عليه الوفاء ، بحيث
يتسلّط
الصفحه ١٩٢ :
توقّف عتق المشتري ـ على أيّ حال يكون ـ على تماميّة ملكه ، إذ لعلّ ما نحن فيه
خرج عن قوله
الصفحه ٣٥٨ :
وضع الرهن على يد الأجنبي ما ينبغي أن يلاحظ.
قوله
: والأخبار الصحيحة في جواز الوطء ، والضمان على
الصفحه ٤٢١ :
المنقول بخبر الواحد حجّة مثل خبر الواحد ، لأنّه خبر الواحد العادل ،
فيشمله ما دلّ على حجّيته
الصفحه ٤٧٤ : الموكّل يستلزم دعواه خيانة الوكيل في التصرّف
في الصورة ، وفي هذه الصورة خيانته في الكذب ، وعلى التقديرين
الصفحه ٦٢٤ :
قوله
: وإن أريد ضمان قيمته حينئذ مع وجود العين والقدرة على دفعه ، فهو ممنوع ، ولا
يقول به أحد
الصفحه ٦٥٨ : الباقية.
على أنّه على
تقدير وجود دلالة فيها ، فلا ريب في كونها في غاية الضعف ، لا تصلح لمقاومة دلالة
الصفحه ٧٠٢ : على معروفيّة كتابه وشهرته ، وأنّ جماعة من الأصحاب
رووا كتابه هذا من دون اختصاص بابن أبي عمير
الصفحه ٧٧١ :
قوله
: وثانيا : إنّك قد عرفت أنّ العدالة أمر زائد على ذلك ، ولا يطلق العدالة على
مجرّد الإسلام مع
الصفحه ٧٨٧ : الأقلّ من أرش جنايته ـ وهي دية المجني عليه ـ ومن قيمة الجاني
، على مذهب بعض ، أو بأرش الجناية خاصّة ، على
الصفحه ١٧١ : .
مع أنّ المراد
لو كان مجرّد نفس الصحّة لكان يقول : إن شئت أن ترتّب على فعلك الأثر على سبيل
اللزوم
الصفحه ١٩٠ : مرجّح.
ومع ذلك ، إن
أرادوا كون هذا البيع بثمنين على تقديرين ـ أي عوضين ، عوض على تقدير اختيار مجرّد
الصفحه ١٩٧ :
الإثم أيضا ، فإنّ الإجماع المنقول (١) إن كان حجّة ـ بناء على أنّ ما دلّ على حجيّة الخبر
الواحد
الصفحه ١٩٩ :
دليله واضح ،
وقد أشرنا إليه في مسألة القدرة على التسليم (١) ، وذكرنا هناك أنّ القدرة على التسليم
الصفحه ٢١٠ :
قوله
: كما يدلّ عليها (١) رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام .. إلى آخره
(٢).
ظاهر هذه