« الخلاف » (١) : المحجور عليه ، فتأمّل .. إلى آخره (٢).
قد عرفت أنّ ما ذكره أوّلا من أنّ دليلهم قويّ (٣) لم يكن فيه قوّة أصلا ، بل بعد التأمّل لا وجه له أصلا.
وما ذكره هاهنا من المؤيّدات لا نفع فيها ، بعد ما عرفت ممّا أشرنا وما ذكره رحمهالله ، فإنّه كان في غاية المتانة ، بل ظهر ممّا حقّقه رحمهالله أنّ الفقهاء في جميع المعاملات يعتبرون الرشد من حيث هو رشد ، فما ذكره العلّامة (٤) وبعض آخر (٥) في المقام خلاف المشهور المعروف منهم في غير المقام ، وخلاف ما عليه سائر الفقهاء في سائر المقامات ، بل والجميع.
قوله : فإنّه لا دليل على الثاني ، ولا يلزم الأوّل (٦) ، ولأنّ العلّة هو السفه فلا يبقى المعلول بعد زوالها .. إلى آخره (٧).
فيه ، أنّ الاستصحاب جار في المواضع الّتي تتغيّر العلّة ، مثل : تيمّم فاقد الماء مع وجدان الماء في أثناء الصلاة ، والماء المتغيّر بالنجاسة بعد زوال التغيّر من قبل نفسه ، وغير ذلك.
فالأولى أن يقال : مقتضى الأدلّة عدم الحجر إلّا على من هو سفيه ما دام سفيها وشرط السفاهة (٨) ، وأيضا خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي ، وأيضا.
__________________
(١) الخلاف : ٢ ـ ١٢٤.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٢٥.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢١٩.
(٤) مختلف الشيعة : ٤٢٣.
(٥) لاحظ! المقنعة : ٦٦٧ ، إيضاح الفوائد : ٢ ـ ٥٢.
(٦) كذا ، وفي المصدر : ( ولا يلزم من الأوّل ).
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٢٦.
(٨) كذا ، والظاهر أنّ الصواب : ( وبشرط السفاهة ).