قوله : وسيجيء عدم التوقّف ، فإن كانت حجّة لا بأس بالعمل بها .. إلى آخره (١).
مضمون الرواية (٢) ليس إلّا أنّه لا يحاصّه الغرماء ، وقبل الحجر لا محاصّة ، بل الاختيار بيد المفلّس يفعل ما يشاء ، وليس للغرماء منعه من شيء من التصرّفات ـ كما قال الآن ـ ويظهر منهم أنّه مسلّم عندهم ، فتأمّل.
وسيجيء أنّ هذه الرواية خصّت بالمحجور بالفلس ، بالإجماع والإشعار الّذي فيها (٣) ، فلاحظ.
قوله : ثمّ إنّ الظاهر زوال الحجر بالأداء لزوال سببه ، فانّ سببه (٤) هو الدين والمطالبة ، وهو ظاهر .. إلى آخره (٥).
لا يخفى أنّ الحاكم إن كان حجره عن التصرّف في ماله الموجود خاصّة ، فبعد قسمته بين الغرماء وعدم بقائه لا معنى لبقاء الحجر ، لانحصاره (٦) في مال مخصوص ، كما سيجيء.
نعم ، إن كان حجره كلّية ، يكون الأمر كما ذكره الشارح ، ومع ذلك يقول : إن كان حجره إلى أن يؤدّي الديون ، فلا معنى لبقاء حجره ، لأنّه مقيّدا بقيد مغيّى بغاية.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢١٧.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٥١ ، تهذيب الأحكام : ٦ ـ ١٩٣ الحديث ٤٢٠ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٤١٥ الحديث ٢٣٩٥٥.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٥١.
(٤) كذا ، وفي المصدر : ( فإنّ السبب ).
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢١٨.
(٦) في ب ، ج : ( وانحصاره ).