القبيل ، فالوجوب الحاصل فيها إنّما هو القدر المشترك بين الإعطاء مجّانا أو الإعطاء بالعوض ، مع أنّ النظام لا يحصل غالبا إلّا بالثاني.
وممّا ذكرنا ظهر ما في قوله رحمهالله : ( ولكن يرد الإشكال .. إلى آخره ) (١) وكذا قوله رحمهالله : ( ويمكن أن يقال .. إلى آخره ) (٢). مع أنّ الّذي ثبت حرمة أخذ الأجرة فيه من الدليلين اللذين ذكرهما هو العبادات الواجبة ، وغير العبادات الّذي وقع الإجماع فيه (٣) ، ومثل الصناعات غير داخلة في ذلك قطعا ، إذ ليست من العبادات قطعا ، لعدم اشتراط النيّة فيها جزما ، ولم يتحقّق الإجماع على عدم جواز أخذ الأجرة فيها ، بل الإجماع (٤) حاصل بالجواز ، بل الضرورة من الدين ، مضافا إلى الأخبار المتواترة.
والفرق بين العبادات وغيرها في اشتراط النيّة في الأوّل دون الثاني قد كتبناه مشروحا في « حاشيتنا على المدارك » في مبحث الوضوء (٥).
وممّا ذكر ظهر أنّه لم يظهر إشكال أصلا حتّى يحتاج إلى دفعه ، سيّما وبما ذكره ، فتأمّل.
قوله : يحرم عليه فعله لذلك الغرض [ ويحرم الأجر عليه ] .. إلى آخره (٦).
هذا الدليل إنّما هو في العبادات خاصّة.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٨٩.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٨٩.
(٣) لاحظ : مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٨٩.
(٤) لاحظ : مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٨٩.
(٥) حاشية مدارك الأحكام ( مخطوط ). نسخة المكتبة الرضويّة : ٣٢ ـ ( قوله : واعلم أنّ الفرق. أقول : لا يخفى أنّ الواجب ما يكون على تركه العقاب ، فإن كان عبادة .. ).
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٨٩.