الأصل شغل الذمّة حتّى يثبت البراءة ، فتأمّل.
قوله : فخرج منها ما اتّفق على إخراجه .. إلى آخره (١).
سيجيء من الشارح في مسألة الخنثى المشكل ما يخالف ما ذكره هنا (٢) ، فلاحظ!.
قوله : في « التهذيب » و « الاستبصار » و « الفقيه » ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام في كم يؤخذ الصبيّ بالصيام؟ قال (٣) : فيما بين خمس عشرة سنة .. » .. إلى آخره (٤).
الرواية هكذا : « فقال : ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة (٥) ، فإن هو صام قبل ذلك فدعه ، ولقد صام » (٦) الحديث.
هذه الرواية تنادي بأنّ الصبيّ لا يجب عليه الصيام قبل خمسة عشر سنة ، إذ ظاهر منها أنّه لا يؤخذ بفعل الصوم قبل أربعة عشر أو خمسة عشر ، وكلمة « أو » تفيد التخيير ، فهي صريحة في أنّ أخذه به قبل خمسة عشر ليس على سبيل اللزوم والتعيين ، وأنّه يجوز عدم أخذه به قبل خمسة عشر ، ولا حرج في ذلك ولا مانع له.
والوجوب التخييري لا معنى له قطعا ، ولم يقل به أحد ، بل هو خلاف
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٨٩ ، وقد وردت هذه الحاشية في كافّة النسخ قبل سابقتها إلّا أنّنا رتّبناها حسب ترتيبها في مجمع الفائدة والبرهان.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٩٢.
(٣) كذا ، وفي المصدر : ( فقال ).
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٨٩.
(٥) في : من لا يحضره الفقيه ووسائل الشيعة : ( وأربع عشرة سنة ).
(٦) الكافي : ٤ ـ ١٢٥ الحديث ٢ ، من لا يحضره الفقيه : ٢ ـ ٧٦ الحديث ٣٣٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ ـ ٣٨١ الحديث ١٥٩٠ ، وسائل الشيعة : ١٠ ـ ٢٣٣ الحديث ١٣٢٩٧.