يعني : إن كان يستحقّ من الميّت مالا ولا يمكن الإثبات ، فله أن يأخذ من الرهن من غير ضرورة إلى دعوى الورثة وإظهار أنّ عنده رهنا ، لأنّه يؤخذ منه الرهن ولا يمكنه الإثبات ، فيذهب حقّه.
ويمكن حملها على العلم بعدم إعطاء الورثة وجحودهم ، كما هو الغالب في حال الورّاث أنّهم لا يعطون إلّا بالثبوت ، وأنّ المورث إن أوصى أوصى بأخذ الرهن أيضا.
أو أنّ هذا الحكم منه عليهالسلام في مقام لا يعطون إلّا بالبيّنة ، بقرينة قوله : « ولا بيّنة له عليه » ، فتأمّل!
قوله : ويمكن الجواز والتأويل ، كما في : « لا بيع إلّا في ما يملك » (١) .. إلى آخره (٢).
قد عرفت الكلام فيه في بحث بيع الفضولي (٣) ، وأنّه ليس كما ذكره الشارح.
قوله : بل وردت روايات معتبرة بجواز وطئها للراهن [ إن تمكّن ] .. إلى آخره (٤).
في هذه الروايات (٥) إشكال ، إذ ـ مضافا إلى ما سيجيء عن « التذكرة » والشيخ ـ أنّه لو كان الوطء حلالا لا مانع منه شرعا فكيف يكون القوم يحولون ويمنعون ما ليس بممنوع شرعا أصلا؟!
__________________
(١) عوالي اللآلي : ٢ ـ ٢٤٧ الحديث ١٦ ، مستدرك الوسائل : ١٣ ـ ٢٣٠ الحديث ١٥٢٠٩ ، وفيهما : « لا بيع إلّا فيما تملك ».
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٦٣.
(٣) راجع الصفحة : ٨٤ من هذا الكتاب.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٦٤.
(٥) راجع! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٩٦ الباب ١١ من أبواب كتاب الرهن.