وفي الكلّ نظر ظاهر ، حتّى الأخير ، فتأمّل! والمراد من النيّة هو العزم والداعي ، سواء كان مخطرا بالبال أو لا ، كما حقّقناه في مبحث النيّة في العبادات.
قوله : وبعيد عن تصرّف الغير .. إلى آخره (١).
وأنّه لو لم يفعل يثمر عادة إلى التلف ، أو ربّما يثمر ، ومقدّمة الواجب واجب عند الفقهاء.
قوله : [ الإيجاب بمثل هذا مشكل ] إلّا أن يكون إجماع أو نحوه .. إلى آخره (٢).
مثل الأخبار (٣) ، فإنّ ظاهره في الوجوب على القول بوجوب المقدّمة ، كما هو المشهور ، مع أنّ إطلاقه على الوجوب الشرطي لعلّه لا إشكال فيه في أمثال المقام ، فتأمّل.
قوله : والأصل عدم ظهور المانع (٤) ، لأنّ صرف المال في وجه الله ، ولبراءة الذمّة [ ، ولو احتياطا ، لا يسمّى إسرافا ولا تبذيرا ] (٥).
هذا كذلك إن لم يرفع اليد عن الطلب والجدّ فيه للوصول إلى صاحبه ، والظاهر أنّ ابن إدريس لا يمنع من ذلك (٦).
وأمّا مع اليأس بالمرّة وحصول العلم العادي بعدم الوصول إليه ، فمع التصدّق إشكال ، لدوران الأمر بين انقراض الصاحب أو وجود صاحب ، فعلى
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٨٦.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٨٦.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٩ ـ ٢٥٧ الباب ١ من كتاب الوصايا.
(٤) كذا ، وفي المصدر : ( والأصل ، وعدم ظهور المانع ).
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٨٨.
(٦) السرائر : ٢ ـ ٣٧.