ذكره أصلا ، ولا لما قال من أنّ بطلان أحد الطرفين يستلزم
البطلان في الآخر ، إذ لا تأمّل فيه أيضا ، إذ الجهة البطلان يجب على
القابض المثل أو القيمة ، ولمّا كان البطلان من الحين ـ كما عرفت ـ يلزم أن يكون
البيع في زمن صحّة البيع ، ولزومه صحيحا لازما بمقتضى الأدلّة ، كما ذكر واعترف ،
فلا يمكن من هذه الجهة استرداد العين كما ذكر .
وليس هذا من
خصائص المقام ، بل في مقامات كثيرة يكون الحكم كذلك ، مثل : إن اشترى ثمّ أعتق ثمّ
بطل البيع والشراء ، أو مات ثمّ بطل. إلى غير ذلك من مواضع كثيرة ، فتأمّل جدّا.
قوله
: [ والصبر حتّى تحصل ] بغير اجرة على البائع ، للأصل ، ولأنّ البائع .. إلى
آخره .
ولأنّ البائع
ما أوقع العقد على الثمرة والمنفعة والنماء ، بل أوقعه على العين ، فعهدة العين
عليه.
قوله
: [ ثبوت الخيار للمشتري في إتلاف الأجنبي والبائع ] غير واضح الدليل ، فتأمّل
.
رواية عقبة بن
خالد ـ المنجبرة
بعمل الأصحاب ـ دليل ذلك ، ودلالتها واضحة ، فلاحظ!.
__________________