الصفحه ٣٥٧ : الكلّ ، فتأمّل جدّا.
ثمّ إنّه على
فرض الشمول للرهن خرج بدليل عرفته ، وسيجيء في بحث
الصفحه ٣٦٨ : من أنّ الزرع نماء الحب (٣) ، فلا وجه للمناقشة ثمّ القول بأنّه لا يضرّ .. إلى
آخره.
قوله
: فيحتمل
الصفحه ٣٧٥ : ، مثل : ضعيفة حمران الممدوح .. إلى آخره
(٣).
النجاشي نقل
ضعفه (٤) عن ابن نوح
وأسنده إليه ، ثمّ ذكر أنّ
الصفحه ٣٨٤ :
برفع احتياج العيال أوّلا ثمّ التصدّق (١) ، ولا بأن يعطي الجميع ، ووجهه ظاهر ، إذ نفوس عياله
الصفحه ٣٨٧ :
هذه الرواية خصّت بالمحجور بالفلس ، بالإجماع والإشعار الّذي فيها (٣) ، فلاحظ.
قوله
: ثمّ إنّ الظاهر
الصفحه ٣٩٠ : يثبت خلافها.
وبالجملة ، أطال
الكلام ، ثمّ أظهر أنّه لا ضرر أصلا ، وأنّ ما ذكر لم يكن تحته طائل لما
الصفحه ٤٠٢ : العلّة المنصوصة في منع بيع دار سكناه (٥) ، والله يعلم.
قوله
: [ فينقض القسمة ويجمع المال ثمّ يقسم من
الصفحه ٤١٨ : بالضمان ضمان عرفا
البتّة ، ثمّ بعد الضمان يقولون : جعل حوالة الدين الدين عليه.
على أنّا لو
سلّمنا العموم
الصفحه ٤٢٢ : حوالة ثمّ ادّعى
أنّ مرادي من الحوالة كان معناه المجازي من دون نصب قرينة ، أمكن أن يقال : إنّك
اعترفت
الصفحه ٤٢٣ : اشترى به شيئا ، أو تزوّج بامرأة وجعله المهر ، أو غير
ذلك ثمّ انفسخ البيع ، لا يمكن للمشتري الرجوع إلى
الصفحه ٤٤٦ : ،
فتأمّل.
ثمّ إنّ عدم
المضايقة ـ إن كان ـ هو إذن الفحوى ، فلا بدّ من أن يحصل العلم واليقين ، لعدم
ثبوت
الصفحه ٤٥٧ : باقي الثمن على صاحبه ، لا أنّ يشتري شاتين ثمّ
يبيع إحداهما ، لعدم دلالة الصيغة ، وعدم إذن الفحوى أيضا
الصفحه ٤٦١ : العبد
المأذون في التجارة وغيرها كذلك.
قوله
: [ فقال : ما آكل ثمّ أكل ] فالظاهر الجواز ، ولأنّه .. إلى
الصفحه ٤٦٥ : طلّق امرأته ـ بعد العزل ـ الغائب المجهول فتزوّجت وأتت بأولاد وهي مزوّجة
تحت عصمة الزوج الأوّل ، ثمّ علم
الصفحه ٤٧٠ : كذا ، ثمّ قال للآخر بمثل ما قال للأوّل فالظاهر منه
استبداد كلّ واحد منهما ، فتأمّل!
قوله
: بأنّه قد